وجوب إبقاء ما كان تنصرف الى ابقاء الآثار بلا واسطة ، وكيف كان دلالة الخبر المذكور على كون المرفوع أعم من المؤاخذة غير قابلة للخدشة.
بقى الكلام في امور :
احدها : ان المراد بالرفع في هذا الخبر الشريف هو الدفع او الاعم منه ومن الرفع ، لا معناه الحقيقي الذي هو عبارة عن ازالة الشيء بعد ثبوته ، اذ هو غير واقع في بعض العناوين المذكورة قطعا.
الثاني : أن الاثر المرفوع انما هو الاثر الشرعي المرتب على هذه المذكورات بلا واسطة ، فالآثار العقلية او الشرعية المترتبة عليها بواسطة او وسائط خارجة عنه.
فان قلت : فعلى هذا ، الشبهات الحكمية خارجة عن مورد الرواية ، لان الحرمة المجهولة مثلا ليس لها أثر شرعا ، بل اثرها المؤاخذة ، وهي غير قابلة للتصرف الشرعي ، وهكذا الوجوب المجهول.
قلت : المؤاخذة وان لم تكن قابلة للرفع والوضع بنفسها ، لكنها قابلة لهما بواسطة منشأها ، فانه للشارع ان يثبت المؤاخذة بايجاب الاحتياط في حال الجهل ، فاذا لم يوجب الاحتياط يرتفع المؤاخذة ، فيصح اسناد رفعها الى الشارع ، مضافا الى امكان القول بان نسبة الرفع الى الشبهات الحكمية ليست بملاحظة الآثار ، بل بملاحظة نفسها ، لان الحكم بنفسه مما تناله يد الجعل.
الثالث : انه لا اشكال في قبح مؤاخذة الناسى والعاجز والمخطى عقلا ، وعلى هذا يستشكل في الرواية من جهتين :
احداهما عدم اختصاص رفع المؤاخذة عن هذه المذكورات بالامة المرحومة.
والثانية ان الرواية في مقام المنة ، واى معنى للمنة في رفع ما هو قبيح عند العقل.
ثم لا يخفى انه لا يرتفع الاشكال بجعل المرفوع تمام الآثار ، اذ منها المؤاخذة ، فانضمام الآثار التي يصح رفعها امتنانا الى ما لا يصح كذلك غير صحيح ،