فصل
في التخطئة والتصويب
اختلفت الامة ـ بعد اتفاقهم على التخطئة في العقليات ـ في الشرعيات ، فذهبت العامة الى التصويب ، والخاصّة الى التخطئة. ومجمل الكلام ان للتصويب بحسب التصوّر ثلاثة وجوه ، بعضها باطل عقلا ، وبعضها باطل شرعا :
الاوّل ان يكون الحكم مطلقا تابعا لقيام الأمارة ، وكان قيام الأمارة قطعا كانت او ظنا محدثا للحكم ، وهذا مستلزم للدور في نظر القاطع والظّانّ.
الثاني ان يكون الحكم تابعا لقيامها ، لكن كان قيامها كاشفا عن جعل الحكم سابقا على قيامها ، وهذا وان كان سالما عن الدور وعن محذور عقلي آخر ، حتى في الظن ، غاية الامر لزوم انقلابه في مرحلة البقاء علما ، ولا محذور فيه ، لكن انعقد اجماع الامامية على بطلانه.
الثالث ان يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل ، لكن كان قيام الأمارة على الخلاف موجبا لشأنيته وانكسار مصلحته في جنب مصلحة هذا العنوان الطاري ، وهذا ايضا وان لم يستلزم محذور الدور ؛ اما بالنسبة الى الحكم الواقعي فواضح ، واما بالنسبة الى الحكم الثانوي المخالف فلأن الدور انما يلزم من اخذ العلم او الظن في موضوع شخص الحكم المتعلق لهما ، لا في مثله ، والمقام من الثاني
لكن قد ادّعي الاجماع ايضا على بطلانه ، مضافا إلى كونه خلاف ظاهر الادلة ؛ من عدم ايراث الامر الظاهريّ مصلحة في متعلقه اصلا ، وكونه ممحضا في الطريقية.
ثم بعد البناء على الطريقية فهنا ثلاثة وجوه :