المتمسكين بالعلم الاجمالي لرفع البراءة (١) فلا نطيل المقام باعادته.
الامر الرابع : سقوط الاصول في اطراف العلم انما يكون اذا كانت نافية للتكليف ، واما اذا كانت مثبتة فلو احتمل مطابقة الكل للواقع كما في صورة عدم العلم بالانحصار فلا اشكال في وجوب الاخذ بها ، لعدم المانع لا عقلا ولا شرعا ، اما اذا لم يحتمل ذلك كما اذا علم بنجاسة احد الإناءين وطهارة الآخر وكان كل منهما مسبوقا بالنجاسة فهل يحكم بجريان الاستصحاب في كليهما اولا؟ وجهان ، مبنيان على ان العلم المجعول في الاخبار غاية هل هو اعم من العلم التفصيلي والاجمالي؟ او هو مخصوص بالعلم التفصيلي؟ ان قلنا بالاول فلا يجرى الاصل ، وان قلنا بالثاني فلا مانع لجريان الاصلين كليهما ، أما بحسب الدليل الشرعي فلان المفروض ثبوت الدليل العام ووجود الموضوع لذلك الدليل ، واما بحسب حكم العقل فلان اجراء الاصل في كليهما لا يوجب المخالفة العملية ، وقد عرفت ما هو الاقوى ، ويظهر الثمرة في ملاقى احد الإناءين بالخصوص (٢) فانه على تقدير جريان الاستصحاب في الملاقى بالفتح محكوم
__________________
(١) ص ٤٣٩ ، الوجه الثالث.
فائدة
(٢) لا اشكال في جريان البراءة في ملاقي احد المشتبهين بالنجس اذا حدث الملاقاة بعد العلم الاجمالي ، واما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة فقد يقال بلزوم الاجتناب عن الملاقي ايضا ، نظرا الى العلم الاجمالي بين الثلاثة ، ويمكن ان يقال بالبراءة في هذه الصورة ايضا ، نظرا الى محفوظية العلم الاجمالي بين الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف وعدم زواله عن النفس لتعلقه بالنجاسة الثابتة في الرتبة الاولى ، فالمعلوم الاجمالي بين الاثنين معنون بعنوان زائد يشار اليه بالثبوت في الرتبة الاولى ، وهذا العنوان غير محرز في المعلوم الاجمالي بين الثلاثة ، لتعلقه بالاعم من الرتبة الاولى والثانية ، ومع محفوظية العلم الاجمالي الصغير واحتمال انطباقه على المعلوم الاجمالي الكبير لا ينعقد في النفس الاجمال في الدائرة الكبيرة ، بل المتحقق هو العلم الاجمالي في الدائرة الصغيرة والشك البدوي فيما زاد عنها. ـ