الزيادة ثم قامت البينة على ان الشاة المخصوصة موطوءة ، وكذا لو علم بوجوب الظهر او الجمعة ثم قام الطريق المعتبر على وجوب الظهر.
ومجمل الكلام في المقام (١) انه لو كان قيام الطريق سابقا على العلم الاجمالى او مقارنا له فلا اشكال في جريان الاصول الشرعية النافية للتكليف ، فان الاصل في مورد الطريق محكوم عليه ، فيبقى الاصول الجارية في الاطراف الخالية عن الطريق سليمة عن المعارض ، ولو كان بعد تحقق العلم الاجمالي فان كان المقام من الشبهات الحكمية وكان عدم وصوله اليه من جهة عدم الفحص فلا اشكال ايضا في خلو الاصول في باقي الاطراف عن المعارض ، لان قيام الطريق يكشف عن عدم كون مورده مجرى للاصل من اول الامر فيبقى الباقي خاليا عن المزاحم ، وان لم يكن من الشبهات الحكمية او كان ولكن تفحص بقدر الوسع فلم يجد الطريق ابتداء ثم التفت الى طريق على خلاف العادة مثلا فيشكل اجراء الاصول الشرعية في باقي الاطراف ، لسقوطها ابتداء بواسطة المعارضة ، وقد عرفت ان سقوط المعارض بعد العلم الاجمالى والتساقط لا يوجب كون الطرف الموجود موردا للاصل.
والذي ينبغى ان يقال ان قيام الطريق يوجب عدم تأثير العلم الاجمالى السابق في الاحتياط عقلا ، وقد قررنا وجهه سابقا في الجواب عن الاخباريين
__________________
(١) هذا الكلام بناء على القول بالترتب في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، وعدم الحاجة الى جعل البدل في جريان الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي ، ووجود المعارضة بين الاصول في اطراف العلم ، فتفصيل المتن بتمامه تام على هذه المباني الثلاثة. واما لو اخترنا القول بالترتب والحاجة الى جعل البدل فلا بد من التفصيل بين صورة كون الانحصار مأخوذا في المعلوم الاجمالي او في مؤدى الطريق او تعيين الطريق للمعلوم الاجمالي في مورده فيقال بالبراءة ، وبين غير هذه الصور فيختار الاشتغال الا مع ملاحظة تقريب الانحلال باحد الوجوه السابقة ، ولو اخترنا التجريد في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فلا محيص عن تقريب الانحلال في جميع الصور من غير فرق بينها. (م. ع. مدّ ظلّه).