شرعى من دون واسطة امر عادى او عقلي.
نعم يستثنى من ذلك ما اذا كانت الواسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية ، والسر في ذلك ان العرف لا يرى ترتب الحكم الشرعي على تلك الواسطة بل يراه مرتبا على نفس المستصحب ، وخطاب لا تنقض اليقين بالشك كسائر الخطابات تعلق بالعنوان باعتبار مصاديقه العرفية ، لا الواقعية العقلية ، ولذا لا يحكم بواسطة دليل نجاسة الدم بنجاسة اللون الباقي منه بعد زوال العين ، مع انه من افراد الدم بنظر العقل والدقة بواسطة استحالة انتقال العرض ، فما يتوهم من ان المسامحة العرفية بعد العلم بخطائهم لا يجوز الاعتماد عليها وان المقام من هذا القبيل ناش عن عدم التامل (١) ، فان المدعى ان مورد الحكم بحسب الدقة هو المصاديق العرفية ، نعم لو ترتب حكم على عنوان باعتبار ما هو مصداقه بحسب الواقع لا يجوز الاعتماد على ما يراه العرف مصداقا من باب المسامحة ، وهذا واضح جدّا.
واستثنى شيخنا الاستاذ «دام بقاه» ايضا ما اذا كانت الملازمة بين الشيئين جلية بحيث يستلزم التنزيل في احدهما التنزيل في الآخر ، كالابوة
__________________
(١) هذا بناء على ما هو الحق من عدم اختصاص المرجعية للعرف في تعيين مفاهيم الخطاب ، بل يعم ذلك وتعيين المصاديق بعد تبين المفاهيم ، لا بمعنى تقييد الخطاب بهذا القيد حتى يكون مستهجنا ، بل بمعنى ان المتكلم مع العرف يجعل نفسه كواحد منهم فما يراه العرف مصداقا يكون موضوع حكمه بحسب الدقة حتى عند من يعلم بخطإ نظر العرف ، واما بناء على الاختصاص ولزوم تشخيص المصداق بنظر العقل ـ نعم من ينكشف عنده خطأ العرف فهو معذور ما دام جاهلا ـ فيشكل الحال في مثل مقامنا مما يتمحض الاختلاف في تشخيص المصداق ، لوضوح عدم الاختلاف بين العرف والعقل ، لا في الفاظ اليقين والشك والنقض ، ولا في هيئة تركيبها ، فكيف يصح اجراء الاستصحاب في مورد علم بخطإ نظر العرف في الحكم بمصداقيته ، كما في مورد خفاء الواسطة ، وكما في تبدل الاوصاف العرضية للموضوع ، فيما ياتي من مسألة اعتبار بقاء الموضوع بنظر العرف. (م. ع. مدّ ظلّه).