البراءة ، بخلاف موضوع البراءة ، فانه ينتفى بورود الحكم المستفاد من دليل الاستصحاب.
هذا كله في الاستصحابات الجارية في الاحكام ، واما الشبهات الموضوعية فتقدم الاستصحابات الجارية فيها على اصالة البراءة اوضح ، لان الشك فيها في الحكم مسبب عن الشك في الموضوع ، وياتى تقدم الاصل في السبب على الاصل الجاري في المسبب مطلقا ان شاء الله.
السابعة : في تعارض الاستصحابين :
ومحصل الكلام في المقام أن الشك في احدهما إمّا ان يكون مسببا عن الشك في الآخر ، وامّا ان يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث ، وأمّا كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول ، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين :
الاول ما اذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر ، وحكمه تقديم الاستصحاب الجارى في الشك السببى ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر ، مثاله لو غسل ثوب نجس بماء كان طاهرا قبل وشك في بقاء طهارته حين غسل الثوب به ، فالثوب بعد الغسل بالماء يشك في طهارته ونجاسته ، ولكن هذا الشك انما نشأ من الشك في طهارة الماء حين غسل الثوب به ، اذ لو علم طهارة الماء حين الغسل لكان طهارة الثوب قطعية.
والوجه في تقدم الاستصحاب الجارى في الشك السببى امران :
احدهما ما اسلفنا سابقا في وجه تقدم الطرق المعتبرة على الاصول ، وحاصله : ان الشك المأخوذ في موضوعها بمعنى عدم الطريق ، فاذا ورد طريق معتبر يرتفع موضوعها ، وفي المقام نقول ايضا : ان دليل اعتبار الاستصحاب بملاحظة شموله للشك السببى لم يبق للاستصحاب في المسبب موضوعا ، لانه بعد حكم الشارع بطهارة الماء الذي غسل به الثوب يحصل لنا طريق الى طهارة الثوب ايضا ، ولا عكس ، بمعنى انه لو فرض شموله للشك في الثوب لا يترتب