فرضناها متحققة بواسطة الهيئة في الموارد الجزئيّة يؤخذ منها جامع تكون تلك الجزئيات مصداقا حقيقيا له ، وهذا كما في الفوقية ، فانها وان كانت من الامور الاعتبارية ولكن يؤخذ من جزئياتها جامع يحمل على تلك الجزئيات كحمل باقى المفاهيم على مصاديقها ، ولا معنى لجعل تلك الامور مصاديق اعتبارية لمفهوم آخر لا ينطبق عليها ، والحاصل انه ليس للمفهوم سوى الوجود الذهني والخارجي نحو آخر من التحقق يسمى وجودا اعتباريا له.
[في معنى الصيغة]
الفصل الثالث : هل الصيغة حقيقة في الوجوب او فى الندب او فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي او المعنوى؟ وجوه.
اقواها الاخير ، ولكنها عند الاطلاق تحمل على الأوّل.
ولعل السر في ذلك ان الإرادة المتوجهة الى الفعل تقتضى وجوده ليس إلّا ، والندب انما يأتى من قبل الاذن في الترك منضما الى الإرادة المذكورة ، فاحتاج الندب الى قيد زائد بخلاف الوجوب ، فانه يكفى فيه تحقق الارادة وعدم انضمام الرخصة في الترك اليها.
وهل الحمل على الوجوب عند الاطلاق يحتاج الى مقدمات الحكمة ، وحيثما اختلت لزم التوقف ام لا؟ بل يحمل على الوجوب عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور ، الاقوى الثاني : لشهادة العرف بعدم صحة اعتذار العبد عن المخالفة باحتمال الندب وعدم كون الامر في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك.
ونظير ما ذكرنا هنا من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام وان لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان القضايا المسوّرة بلفظ الكل وامثاله ، فان تلك الالفاظ موضوعة لبيان عموم افراد مدخولها ، سواء كان مطلقا ام مقيدا ، ففي قضية اكرم كل رجل عالم ، واكرم كل رجل ، لفظ الكل مفيد لمعنى واحد وهو عموم أفراد ما تعلّق به وما دخل عليه ، غاية الأمر مدخوله في الاولى