وادعى شيخنا المرتضى «قدسسره» (١) كونها اوضح دلالة من الكل.
وفيه أن الاستدلال بها على المطلوب يبتنى على حمل قوله عليهالسلام : «حتى يرد فيه نهى» على الثبوت عند المكلف ، وإلّا فلو حمل على الورود في نفس الامر ـ كما انه لم يكن ببعيد فلا تدل الا على إباحة الاشياء قبل تعلق النهى بها واقعا ، فما شك في تعلق النهى به وعدمه من الشبهات لا يجوز لنا التمسك بالعام فيها ، إلّا ان يتمسك باستصحاب عدم النهى لاحراز الموضوع ، وعلى هذا لا يحتاج الى الرواية في الحكم بالاطلاق ، لانه لو صح الاستصحاب لثبت به ذلك فافهم.
هذه عمدة الادلة في الباب ، وقد عرفت ما ينفع منها ، والادلة الأخر التي ذكروها في المقام من الآيات والاخبار لعدم كونها نافعة ما تعرضتها رعاية للاختصار.
بقى هنا امران الأوّل : بعد ما عرفت حال الشبهة الحكمية في اصل التكليف من الوجوبية والتحريمية ينبغى التكلم في الموضوعية من هذا القسم ايضا.
فنقول : مجمل القول فيها ان التكاليف المتعلقة بالطبيعة على انحاء :
احدها : ان تتعلق بها باعتبار صرف الوجود اعنى المقابل للعدم المطلق.
والثاني : ان تتعلق بها باعتبار الوجودات الخاصة.
والثالث : ان تتعلق بها باعتبار مجموع الوجودات من حيث المجموع (٢).
__________________
(١) الفرائد ، ص ١٩٩.
(٢) وجه الفرق بين هذا الوجه وكذا الوجه الاول حيث قلنا فيهما بالاشتغال وبين اعتبار الوجود السارى الذي قلنا فيه بالبراءة ان وجود الطبيعة في الوجه الاول وكذا مجموع الوجود في الوجه الثالث لوحظ امرا مغايرا للافراد ، ولذا صح الحمل بينهما وبين الافراد ، والحكم انما تعلق بهما في هذا اللحاظ ، فاذا شك في الافراد بين الاقل والاكثر او المتباينين فهذا الشك اجنبي عمّا وقع موردا للتكليف ، ومورد التكليف شيء اجنبي عن الافراد ، وهذا بخلاف الحال في الوجه الثاني ، فان الحكم هناك انما تعلق بالطبيعة في لحاظ اتحادها مع الفرد وعدم ـ