مضافا الى ما افاده في بطلانه شيخنا الاستاذ دام بقائه من ان القول به يوجب اما الالتزام بما قلنا من بقاء الامر الاول ما لم يسقط غرض الآمر ، واما الالتزام بعدم وصول الآمر الى غرضه الاصلى ، لان المكلف لو اتى بذات الفعل من دون داعى الامر لا يخلو اما ان نقول ببقاء الامر الاول واما ان نقول بسقوطه ، فعلى الاول فاللازم التزامك بما التزمنا ، وعليه لا يحتاج الى الامر الثاني ، وعلى الثاني يلزم سقوط الامر الثاني ايضا لارتفاع موضوعه ، فيلزم ما ذكرنا من عدم الوصول الى غرضه الاصلى هذا.
ولقائل ان يقول نختار الشق الثاني (*٣١) من سقوط الامر الاول باتيان ذات الفعل ، وسقوط الثاني ايضا بارتفاع موضوعه ولا يلزم محذور اصلا ، لان الوقت اما باق بعد واما غير باق ، فعلى الاول يوجب الغرض ايجاد امرين آخرين على ما كانا ، وعلى الثاني يعاقب المكلف على عدم امتثال الامر الثاني مع ما كان قادرا عليه بوجود الامر الاول ، لان الامر الثاني لو فرضناه امرا مطلقا فعدم ايجاد متعلقه معصية بحكم العقل ، سواء كان برفع المحل او كان بنحو آخر ، وهذا واضح.
فاتضح مما ذكرنا من اول العنوان الى هنا وجوه خمسة في تصوير العبادات.
وانت خبير بان كلّ ما قلنا في الواجبات النفسية العبادية يجرى مثله في الواجبات المقدمية العبادية ، فلا يحتاج الى اطالة الكلام بجعل عنوان لها مستقلا.
[في تأسيس الاصل]
ولما كان الغرض في هذا البحث هو التكلم في الاصل اللفظي والعملي فيما لو تردد امر الواجب بين ان يكون عباديا او توصليا فلنشرع في المقصود الاصلى.
فنقول : لو شك في الواجب في انه هل هو تعبدى او توصلى فعلى ما قدمناه (*٣٢) من عدم احتياج العبادة الى التقييد بصدورها بداعى الامر لا