المشترك بينه وبين المقلد ، فالافتاء به عبارة عن حكمه بوجوب العمل على طبق الحالة السابقة على كل احد ، بخلاف الاحكام الواقعية المختصة بالمجتهد لعدم استنباط المجتهد منها حكما آخر يشترك فيه المقلد بل هذه الاحكام احكام واقعية تعلقت بفعل المجتهد خاصة هذا.
ويدفع اصل الاشكال بعدم اختصاص الاحكام الثانوية بالمجتهد بل حالها حال الاحكام الاولية في اشتراكها بين المقلد والمجتهد من دون تفاوت اصلا ، لعدم التقييد في ادلة الاحكام الظاهرية وعدم الدليل من الخارج يدل على هذا الاختصاص الا توهم عدم قدرة المقلد على العمل بالخبر الواحد وعلى الفحص اللازم في العمل بالاصول ، ويدفعه ان العمل بالخبر الواحد ليس إلّا الاتيان بالفعل الخارجي الذي دل الخبر على وجوبه ، ومن الواضحات عدم خصوصية المجتهد فيه ، نعم الذي يختص بالمجتهد ولا يقدر عليه المقلد هو الاستظهار من الدليل والاستنباط منه ان الواجب كذا ، وهذا غير العمل بمدلوله ، والاخذ بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الادلة حتى يقال ان المقلد لا يقدر عليه ، بل الحكم متعلق بالشك الذي ليس في مورده دليل واقعا ، والفحص انما يكون لاحراز ذلك ، فيكون نظر المجتهد في تعيين مدلول الدليل وانه ليس له معارض وفي احراز عدم وجود الدليل في مورد الشك متبعا للمقلد ، هذا.
اذا عرفت ما ذكرنا من اقسام المكلف واحكام كل منها على سبيل الاجمال ، فلنشرع في تفصيل كل من المذكورات في ضمن مباحث :