شيء آخر ، وحيثما لا يدل الدليل على احد الاعتبارات يتعين الثالث لانه المتيقن من بينها (١) وغيره يشتمل على هذا المعنى وامر زائد فيحتاج الى مئونة اخرى زائدة مدفوعة بمقتضى الاطلاق.
ومما ذكرنا يظهر ان الفور والتراخى والمرة والتكرار وغيرها كلها خارجة عن متفاهم اللفظ نعم لو دل الدليل على احدها لم يكن منافيا لوضع الصيغة لا بمادتها ولا بهيئتها ، ولازم ما ذكرنا الاكتفاء بالمرة سواء أتى بفرد واحد من الطبيعة ام ازيد منه ، لانطباق الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود من دون اعتبار شيء آخر على ما وجد او لا ، فيسقط الامر ، اذ بعد وجود مقتضاه في الخارج لو بقى على حاله لزم طلب الحاصل ، وهو محال ، نعم يمكن ان يقال في بعض الموارد بجواز ابطال ما اتى به اوّلا وتبديله بالفرد الذي ياتي به ثانيا كما ياتي بيانه في محله. هذا
[في الاجزاء]
الفصل السادس : لا اشكال في ان الاتيان بالمامور به بجميع ما اعتبر فيه شرطا وشطرا يوجب الاجزاء عنه ، بمعنى عدم وجوب الاتيان به ثانيا باقتضاء ذلك الامر لا اداء ولا قضاء ، لسقوط الامر بايجاد متعلقه ، ضرورة انه لو كان باقيا بعد فرض حصول متعلقه ، لزم طلب الحاصل وهو محال ، ولا فرق في ذلك بين الواجبات التعبدية والتوصلية ، وما قد يتوهم في التعبديات (*١٦) من انه قد يؤتى بالواجب بجميع ما اعتبر فيه ومع ذلك لم يسقط الامر لفقد التقرب الذي اعتبر في الغرض فهو بمعزل عن الصواب ، لما ذكرنا من استحالة بقاء الامر
__________________
(١) لا يخفى ان اعتبار صرف الوجود ايضا قيد زائد ويحتاج الى مئونة زائدة ، فالقدر المتيقن هو مطلق الوجود المعرى حتى من هذا القيد ، ولا يلزم من ذلك القول بالتكرار لان العلة الواحدة لا تقتضى الا معلولا واحدا «منه».