الطلب به على هذا التقدير ، وبعد عدم امكان تقييد الطلب باحدهما لا يمكن ملاحظة الاطلاق ايضا بالنسبة اليهما ، بل الطلب متعلق بذات الفعل مع قطع النظر عنهما اطلاقا وتقييدا ، وهو يقتضى ايجاد الفعل ، ولو لم يوجد يستحق العقاب ، وهذا واضح.
وقد ذكروا وجوها أخر غير ناهضة على المطلوب طوينا ذكرها اقتصارا على ما هو الاهم في الباب ، وهو الهادي الى الصواب.
[في مقدمات الحرام]
الامر التاسع : في بعض من الكلام في مقدمات الحرام.
وليعلم او لا ان الالتزام بحرمة مقدمة الحرام بقصد التوصل اليه ليس قولا بحرمة مقدمة الحرام ، لان هذا من جزئيات مسألة التجرى ، فعد بعض الاساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل الى ذيها من باب مقدمة الحرام واقتضاء النهى المتعلق بذيها لها مما لم يعرف له وجه ، لان الجهة المقبحة الموجودة في اتيان المقدمة بقصد التوصل الى الحرام ليست منوطة بوجود محرم واقعى يكون هذه الماتي بها بقصد التوصل مقدمة له ، بل هي بعينها موجودة فيما لو اعتقد حرمة شيء واتى بمقدماته بقصد التوصل اليه ولم يكن ذلك الشيء محرما في الواقع ، او اعتقد مقدمية شيء لمحرم واتى به بقصد التوصل الى ما اعتقد ترتبه عليه ، واعجب من ذلك قياسه بباب مقدمة الواجب ، فان ما تحقق هناك ان اتيان ذات المقدمة من دون قصد التوصل الى ذيها لا يعد اطاعة ، لا ان موضوع الطلب التبعى هو الفعل المقرون بهذا القصد.
وكيف كان فالمهم في هذا الباب بيان ان المقدمات الخارجية للحرام هل تتصف بالحرمة نظير ما قلنا في المقدمات الخارجية للواجب ، ام لا تتصف اصلا ، ام يجب التفصيل بينها.
فنقول : ان العناوين المحرمة على ضربين. احدهما ان يكون العنوان بما هو