والمفروض عدم وجوب المقدمة ، فينتفى استحقاق العقاب رأسا.
والجواب : أمّا اولا فبأنه لو تم ما ذكره هنا لزم ان لا يقع الكذب في الاخبار المستقبلة ، بيان الملازمة انه لو اخبر المخبر بانى غدا اشترى اللحم ، فعلى تقدير عدم الشراء لا وجه لتكذيبه ، إذ له ان يقول ان الاخبار بشراء اللحم اما ان يكون على تقدير ايجاد جميع المقدمات او الاعم من ذلك وعدمها ، لا سبيل الى الثاني ، لأوله الى الاخبار عن الممتنع ، فثبت الاول ، فيئول الى الاخبار بشراء اللحم على تقدير وجود جميع المقدمات ، والمفروض عدم وجود واحدة منها ، اذ لا اقل من ذلك ، فلا يكون كذبا اذ عدم تحقق اللازم في صورة عدم تحقق الملزوم ليس كذبا في القضية الشرطية الخبرية.
واما ثانيا فبان اللازم على ما ذكره عدم استحقاق العقاب على ترك واجب اصلا ، لرجوع الواجبات باجمعها الى الواجب المشروط ، بيان ذلك ان كل واجب لا بد له من مقدمة ، ولا اقل من ارادة الفاعل ، فحينئذ نقول : اما ان يريد ذلك الفعل في حالتى وجود المقدمة وعدمها او فى حالة وجودها فقط ، والاول مستلزم للتكليف بما لا يطاق ، والثاني مستلزم لعدم استحقاق العقاب على ترك واجب من الواجبات ، اذ ترك الواجب المشروط بترك شرطه ليس موجبا للعقاب ، وليت شعرى هل ينفعه وجوب المقدمة في دفع هذا الاشكال؟!
واما ثالثا فبان الحالات التي تؤخذ في موضوع الطلب اطلاقا او تقييدا هي ما يمكن تعلق الطلب بالموضوع معه ، ويجوز كونه في تلك الحالة باعثا للمكلف نحو الفعل ، واما ما لم يكن كذلك بان لا يمكن معه ان يكون الطلب باعثا للمكلف نحو الفعل فلا يعقل تقييد الطلب به ولا اطلاقه ، اما الاول فللزوم لغوية الطلب ، واما الثاني فلانه تابع لامكان التقييد ، وحالتا وجود المقدمة وعدمها من قبيل الثاني ، لانه على الاول يصير الفعل واجبا فلا يمكن تعلق الطلب به على تقدير وجوبه ، وعلى الثاني يصير ممتنعا فلا يمكن ايضا تعلق