اذا كان العنوانان بحيث لم يؤخذ احدهما في الآخر فهو من المسألة السابقة سواء كان بينهما عموم من وجه ام مطلق ، الاول مثل صل ولا تغصب ، والثاني مثل جئنى بحيوان ولا تجئنى بضاحك ، وان كان احد العنوانين مأخوذا في الآخر فهو من المسألة سواء كان بينهما عموم من وجه ام مطلق ايضا ، الاول مثل صل ولا تصل في الحمام ، والثاني مثل صل الصبح ولا تصل في الحمام.
اقول : ان كان مرادهما ان المسألتين متحدتان من جهة المسئول عنه وليس الفرق بينهما الا في اختلاف المورد ففيه ان مجرد اختلاف المورد لا يوجب تعددهما وصيرورتهما مسألتين ، وان كان المراد بيان اختصاص كل من النزاعين بمورد بمعنى ان النزاع في المسألة السابقة له مورد خاص لا يجرى فيه النزاع في هذه المسألة وبالعكس ففيه ان ما محّضه كل من الفاضلين للنزاع الثاني يجرى فيه النزاع الاول ، لان جهة كلام المجوز في المسألة السابقة هي تعدد العنوان ، كما ان جهة كلام المانع هناك الاتحاد في الوجود ، وكلاهما متحققان فيما فرضه الفاضلان مختصا بهذه المسألة ، كما هو واضح ، نعم في مثل صل ولا تصل في الحمام لو احرز ان النهي تعلق بالمقيد لا بخصوصية ايجاده في المكان الخاص لا يمكن فيه النزاع السابق ، والسر فيه ان المطلق والمقيد وان كانا متغايرين بحسب المفهوم إلّا ان تغاير الاول للثاني انما هو بملاحظة الاطلاق ، اذ لو جرد النظر عن ذلك يكون المقسم المتحد مع المطلق والمقيد في الذهن ، ولا اشكال في ان الجهة التي بها يغاير المقيد ويصير في قباله في الذهن وهي جهة الاطلاق لا دخل لها في المطلوبية ، لان هذه الجهة عبارة عن عدم مدخلية شيء في المطلوب سوى اصل الطبيعة ، ففي الحقيقة جهة المطلوبية قائمة باصل الحقيقة التي تكون مقسما بين المطلق والمقيد ، ومع كون المطلوب ما ذكر يمتنع تعلق النهى بالمقيد لاتحاد مورد الامر والنهى حتى في الذهن فليتدبر.
الثاني : ان النزاع في المسألة يمكن ان يكون عقليا فقط ، ويمكن ان يرجع الى اللفظ فقط ، ويمكن ان لا يكون ممحضا في احدهما ، اما الاول فبان يكون في