[في من توسط ارضا مغصوبة]
الاول : انه لا اشكال في ان من توسط ارضا مغصوبة لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج باسرع وجه يتمكن منه ، لانه في غيره يتحقق منه هذا المقدار مع الزائد ، وفيه يتحقق منه هذا المقدار ليس إلّا ، وهذا لا شبهة فيه ، إنّما الاشكال في ان الخروج من تلك الدار ما حكمه؟
والمنقول فيه اقوال :
احدها انه مامور به ومنهى عنه ، وهذا القول محكى عن ابي هاشم ، واختاره الفاضل القمي «قدسسره» ونسبه الى اكثر افاضل المتاخرين وظاهر الفقهاء.
وصحته تبتنى على امرين : احدهما كفاية تعدد الجهة في تحقق الامر والنهى مع كونهما متحدتين في الوجود الخارجي ، والثاني جواز التكليف فعلا بامر غير مقدور اذا كان منشأ عدم القدرة سوء اختيار المكلف.
والامر الاول قد فرغنا منه واخترنا صحته ، ولكن الثاني في غاية المنع ، بداهة قبح التكليف بما لا يقدر عليه لكونه لغوا وعبثا.
واما ما يقال من ان الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو في قبال استدلال الاشاعرة للقول بان الافعال غير اختيارية ، بان الشيء ما لم يجب لم يوجد فكل ما تحققت علته يجب وجوده وكل ما لم يتحقق علته يستحيل وجوده ، وحاصل الجواب ، ان ما صار واجبا بسبب اختيار المكلف وكذا ما صار ممتنعا به لا يخرج عن كونه اختياريا له ، فيصح عليه العقاب ، لا ان المراد أنه بعد ارتفاع القدرة يصح تكليفه بغير المقدور فعلا.
القول الثاني : أنه مامور به مع جريان حكم المعصية عليه ، كما اختاره صاحب الفصول «قدسسره».
القول الثالث : انه مأمور به بدون ذلك.