بسم الله الرحمن الرحيم
وعليه توكلى
البحث في تعارض الدليلين
وهو عبارة عن تنافي مدلوليهما بحيث لا يمكن صدق كليهما بحسب الواقع.
ومن هنا يعلم انه لا تعارض بين مفاد الدليل الحاكى عن الواقع والدليل الدال على حكم الشك وان كان على خلاف الواقع ، لا مكان صدق كليهما ، مثلا يمكن ان يكون شرب التتن حراما ، ومع الشك في حرمته حلالا ، لاختلاف رتبتيهما ، وقد اوضحنا ذلك في مبحث حجية الظن عند تعرض كلام ابن قبة ، فلا نطيل الكلام بتكراره ، فراجع (١).
ثم انه لو كان الدليل الدال على الواقع مفيدا للقطع فلا اشكال ، وإلّا يقع التعارض بحسب الصورة بين دليل حجية ذلك الدليل وبين ما يدل على حكم الشك ، لان مقتضى دليل حجية الخبر الحاكى عن الواقع وجوب الاخذ بمؤداه في الحال التى عليها المكلف ، وهى حال الشك في الواقع ، ومفاد ذلك الخبر حرمة شرب التتن مثلا ، ومقتضى الدليل الدال على حكم الشك في هذه الحال حليته ، وليس بينهما اختلاف الرتبة ، كما كان بين الحكم الواقعي والحكم المتعلق بالشك ، لان كلا منهما حكم ثانوى مجعول للمكلف في حال الشك في الواقع الاولى ، هذا.
وقد فرغنا فيما تقدم ايضا عن ورود ادلة حجية الطريق على الاصول العملية ، فلا نعيد ومن اراد فليراجع (٢).
__________________
(١) ص ٥٤ ـ ٣٥١.
(٢) ص ٢٢ ـ ٦٢١.