البينة للمدعى على ما يقول يؤخذ بها ، وإلّا فلا مانع من الاخذ بسائر القواعد الموجودة من قبيل الاستصحاب او اليد ، ويتفرع على ذلك ان العين لو كانت في يد المدعى ويدعى انتقالها من الميت في حال حياته اليه ولا ينكر ذلك الورثة جزما يحكم بكونها ملكا لذى اليد ، اذ لا منكر في قباله حتى يقال : ان طريق توصل المدعى الى المال منحصر في اقامة البينة ، والادلة الدالة على ذلك موردها وجود المنكر في قباله ، وفي غيره يعمل على القواعد.
ومما ذكرنا يعلم وجه محاجّة امير المؤمنين عليهالسلام مع ابي بكر المروية في الاحتجاج (١) فان دعوى سيدة النساء عليهاالسلام ان فدك اعطاها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حياته لم ينكرها احد على سبيل الجزم حتى يلزم عليها عليهاالسلام اقامة البينة ، فانتزاع فدك منها مع كون يدها ثابتة عليها ليس له وجه الا العناد.
الخامسة : في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا ، اعنى ما اعتبر من جهة كشفه عن الواقع ، وتسمى في الاحكام أدلة اجتهادية ، وفي الموضوعات أمارة :
ولو ورد في مورد الاستصحاب دليل معتبر او أمارة معتبرة على خلاف الحالة السابقة فلا اشكال في انه يترك الاستصحاب ويعمل بمقتضى ذلك الدليل او تلك الامارة ، إنما الكلام في وجه ذلك ، وقد قال شيخنا المرتضى «قدسسره» في غير مورد من كلامه : ان تقديم الادلة او الامارات على الاستصحاب انما هو من باب الحكومة لا التخصيص ولا التخصيص ، وهي على ما فسرها في مبحث التعادل والتراجيح (٢) «ان ينظر دليل بمدلوله اللفظى الى دليل آخر ويكون مبينا لمقدار مدلوله ، مسوقا لبيان حاله ، نظير الدليل على أنه لا حكم لكثير الشك او للشك في النافلة وامثال ذلك بالنسبة الى الادلة الدالة على حكم الشك في عدد
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٥ من ابواب كيفية الحكم ، الحديث ٣.
(٢) الصفحة الثانية منه ، ص ٤٣٢.