ركعات الصلاة». وعلى هذا فبيان حكومة الادلة والامارات على الاستصحاب انه في موردهما وان كان الشك موجودا ولم يقطع بخلاف الحالة السابقة وعموم لا تنقض يشمله لفظا إلّا ان دليل اعتبارهما قد جعل مؤداهما واقعا اوليا بالتنزيل ، ولازم ذلك جعل الشك فيه ملغى بحسب الآثار ، فصار مفاد قول الشارع : «صدق العادل فيما أخبرك به» او «صدّق الامارة فيما حكته» ان شكك في المورد المفروض بمنزلة العدم ، ومعنى كونه بمنزلة العدم انه لا يترتب عليه ما يترتب على الشك ، نظير ما اذا ورد حكم على عنوان العالم ودل دليل على عدم كون النحوى عالما ، فان مرجع هذا الدليل الى ان ما جعلنا للعالم في ذلك الدليل لا يترتب على النحوى ، هذا.
ويشكل : بان الضابط المذكور لا ينطبق على دليل حجية الامارات والادلة ولا على ساير الموارد التى جعل تقديمها من باب الحكومة ، كدليل لا ضرر ولا ضرار ، ولا شك لكثير الشك ، ودليل نفى الحرج ، وامثال ذلك ، اذ ليس واحد منها بمدلوله اللفظى ناظرا الى مدلول دليل آخر ، بل يحكى كل واحد منها عن الواقع ، ولذا لو لم يكن في البين إلّا هذه القواعد التى جعلت حاكمة على ساير القواعد لم يلزم كونها بلا مورد ، ولو كانت مبينة لمقدار مدلول قاعدة اخرى للزم كونها لغوا وبلا مورد عند عدم تلك القاعدة ، لان الدليل الحاكم على ما ذكره «قدسسره» بمنزلة قول القائل : اعنى ، ولا يكون هذا صحيحا الا مع كلام آخر يكون هذا شارحا له ، ونحن نرى انه لو لم يكن الشك موضوعا للحكم الشرعي اصلا ، وكذا لو لم يدل دليل على حكم الشك في عدد ركعات الصلاة ، وكذا لو لم يكن العمومات او الاطلاقات تقتضى ثبوت الحكم الضررى والحرجى ، ما كان حجية الامارات والادلة ، وكذا قول الشارع لا حكم لكثير الشك ، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، لغوا ، وبلا مورد ، كما هو واضح ، فعلم ان ما ذكر ليس بمدلوله اللفظى متعرضا لحال الدليل الآخر ، هذا.