حال السهو مثل قوله عليهالسلام : «اذا استيقن انه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة» (١) لان الدليل المذكور وان كان مختصا بحال السهو ، لكنه من حيث الزيادة يعم الركوع والسجود وغيرهما ، والقاعدة تدل على عدم لزوم الاعادة في غير الركوع والسجود ، فمورد التعارض غيرهما ، ومقتضى حكومة القاعدة اخراج مورد التعارض عن ذلك الدليل ، ويتعين مورده في الركوع والسجود فما افاده شيخنا المرتضى «قدسسره» (٢) من كون الدليل المذكور اخص من القاعدة لا وجه له فتدبر جيدا.
الامر الرابع : اذا ثبت جزئية شيء او شرطيته في الجملة فهل يقتضى الاصل جزئيته او شرطيته مطلقا ، بحيث لو تعذرا سقط التكليف ، او اختصاص اعتبارهما بحال التمكن ، فلو تعذرا لم يسقط التكليف بالمقدور؟ وجهان.
وينبغى تعيين محل الكلام ثم التكلم بما يقتضيه القاعدة فيه.
فنقول : محل الكلام ما اذا لم يكن للدليل الدال على الجزئية او الشرطية اطلاق ، اذ لو كان كذلك لا اشكال في سقوط التكليف حال تعذرهما ، وكذا لم يكن للدليل الدال على وجوب المركب او المقيد اطلاق يشمل حال العجز عنهما ، اذ لو كان كذلك يتمسك بالاطلاق في بقاء التكليف.
ثم انه قد يفرض طروّ العجز مع كونه قادرا قبل ذلك ، وقد يفرض كونه عاجزا من اول الامر ، كما اذا كان في اول زمن التكليف عاجزا عن اتيان تمام المأمور به.
ثم ان القدرة والعجز تارة يفرضان في واقعة واحدة كما اذا كان في اول الظهر قادرا على اتيان الصّلاة مع تمام ما له دخل فيها فصار عاجزا عن اتيان شيء منه في الوقت ، واخرى في واقعتين كما اذا كان قادرا في الايام السابقة
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٩ من ابواب الخلل ، الحديث ١. والحديث منقول بالمعنى.
(٢) الفرائد ، في المسألة الثالثة من التنبيه الاول «هنا» ، ص ٢٩٣ (طبعة رحمة الله).