فطرأ عليه العجز في يومه.
فلو كان عاجزا من اول الامر لم تجر في حقه الا قاعدة البراءة (١) اذ قاعدتا
__________________
(١) لا يخفى ان جريان البراءة العقلية في المقام مبنى على احتمال كون القدرة شرعية ، بمعنى كون العاجز عن التام خارجا عن التكليف وعن مصلحته رأسا ، وهو خلاف الظاهر في عامة التكاليف ، فليس القدرة والعجز كالحضر والسفر بمنوعين للتكليف ، وعلى هذا فالعلم حاصل بثبوت الارادة الذاتية للمولى في حق العاجز ، اما منفكا عن الفعلية لو كانت متعلقة بالتام ، واما مقرونة بها لو كانت متعلقة بالناقص ، والحكم في مثله الاشتغال عقلا كما في مورد الشك في القدرة.
فان قلت : فرق بين صورة الشك في القدرة على فعل نعلم بكونه متعلقا للارادة الذاتية وبين المقام الذي تردد امر الارادة الذاتية بين التعلق بالمقدور او التام المعجوز عنه ، اذ في الثاني نعلم بانفكاكها عن الفعلية لو كانت متعلقة بالتام ، واما احتمال تعلقها بالناقص المقدور فمدفوع باستصحاب عدم تعلق الارادة الفعلية به.
قلت : الفعلية ليست امرا وراء حكم العقل بلزوم الامتثال ، وقد تقرّر في محلّه عدم قبوله للتصرف الشرعي ، والقابل انّما هو ذات الارادة دون وصفها ، واستصحاب عدمها في طرف الناقص معارض باستصحاب عدمها في التامّ ، ولا يتوهم عدم الاثر للثاني ، وذلك لترتب سقوط القضاء عليه وان قلنا بان القضاء معلق على الفوت ، اذ كما يكفى في صدق الفوت مطلق الوجوب ولو ظاهريا كذلك يكفى في صدق عدمه عدم الوجوب كذلك ، نعم ما ذكرنا لا يتم في صورة العجز الطارئ ، فان استصحاب عدم الارادة في طرف الناقص غير معارض بالمثل في طرف التام ، اذ الجاري فيه استصحاب الثبوت الذي يترتب عليه القضاء ، نعم يمكن ان يقال هناك بلزوم الاتيان بالناقص مع لزوم القضاء عليه بعد التمكن ، اما لزوم القضاء فللاستصحاب المذكور ، واما لزوم الناقص فلقوله عليهالسلام في حديث الرفع : «رفع ما لا يطيقون» بناء على شموله للعجز العقلي ، اذ يستفاد من رفع ما لا يطاق وضع غيره ، كما استفاد الامام عليهالسلام في رواية عبد الاعلى من رفع المباشرة بقاء اصل المسح.
لا يقال : فعلى هذا لا بد في صورة العجز عن المسح على راسه من القول بلزوم المسح على رأس غيره وهو ممّا لا يمكن التفوّه به.
لانا نقول : فرق بين ايجاب الشيء مستقلا وايجاب قيده بانشاء آخر وبين ايجابهما بانشاء ـ