كان القسم الآخر فلا يحتاج في الاستصحاب الى تلك المسامحة.
وأمّا المستقر الذي اخذ الزمان قيدا له ، فان اريد استصحابه في حال الشك في انقضاء الزمان الماخوذ قيدا ـ كما هو ظاهر كلامه «قدسسره» هنا ـ فحاله حال استصحاب نفس الزمان ، كمن وجب عليه الجلوس في النهار مثلا فجلس الى ان شك في انقضاء النهار او بقائه ، اذ يصح ان يقال : ان جلوسه كان سابقا جلوسا في النهار والآن كما كان (١) فيترتب حكمه اعنى الوجوب.
لا يقال : ان الجلوس في هذه القطعة من الزمان ليس له حالة سابقة ، ضرورة كونه مرددا من اول الامر بين وقوعه في الليل او النهار.
لانا نقول : المفروض عدم ملاحظة الجلوس في القطعات من النهار موضوعا مستقلا ، بل اعتبر حقيقة الجلوس المتحقق في النهار موضوعا واحدا للوجوب ، وهذا واضح.
وان اريد استصحاب الموضوع المقيد بالزمان او حكمه بعد انقضاء الزمان المأخوذ قيدا ـ كما هو ظاهر كلامه «قدسسره» بعد ذلك عند التعرض للقسم الثالث ، وهو ما كان مقيدا بالنهار ـ فلا شك في عدم جريان الاستصحاب ضرورة ان الجلوس المقيد بالنهار وكذا حكمه لا يبقى بعد انقضائه.
__________________
(١) لا يقال : هذا داخل في الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، وهو محل الاشكال ، كما قرر في محله ، اذ تقريبه ان هذا الجلوس لو كان متحققا سابقا لكان جلوسا في النهار ، والآن كما كان.
لانا نقول : اولا يمكن تقرير الاستصحاب على نحو القضية الحقيقية ، وهي من القضايا الحملية لا الشرطية ، فيقال طبيعة جلوس هذا الشخص كان سابقا في النهار ، والآن كما كان. وثانيا سلمنا كونه من القضية الشخصية لكن نقول التعليق فيها غير مضرّ اذا كان الحكم مرتبا على الموضوع بوجه التعليق ، كما هو الحال في مقامنا ، فان الوجوب حكم للجلوس الذي لو تحقق كان في النهار ، لا للجلوس المقيد بذلك فعلا ، لعدم دخول القيد تحت قدرة المكلف. (م. ع. مدّ ظلّه).