الحالات فلا يتصور معلوم ومشكوك حتى يقال : ان المعلوم قد أتى به والمشكوك يدفع بالاصل ، بل في ما نحن فيه معلوم شك في وقوعه ، ولا شبهة في انه مورد للاشتغال.
الثاني : قد يستشكل في تصوير القدر الجامع بين افراد الصلاة الصحيحة والفاسدة بحيث ينطبق عليها انطباق الكلى على الافراد.
وحاصل الاشكال ان اجزاء الصلاة ان كان لكل منها دخل في الموضوع له فلا يطلق تلك اللفظة الا على ما اشتمل على الكل ، وان كان لبعضها دخل دون الآخر فيلزم ان لا يحمل مفهوم لفظ الصلاة إلا على الأبعاض المأخوذة في الموضوع له ، فيكون المركب من تلك الأبعاض وغيرها بعضها صلاة وبعضها خارجا عنها ، وكل منهما مما لا يقول به المدعى للاعم.
وقد قيل في تصوير الجامع وجوه لا يهمنا ذكرها.
والحق ان يقال : ان القدر المشترك بين افراد الصلاة الموجودة في الخارج امر متعقل.
بيان ذلك أن الوحدة كما انها قد تكون لشيء حقيقة كذلك قد تكون لشيء اعتبارا : مثال الاول مفاد الأعلام الشخصية ، فانه لا ينثلم وحدة معانيها على اختلاف حالاتها المختلفة العارضة لها ، ومثال الثاني الاشياء العديدة التي يوجدها الموجد بقصد واحد ، فان تلك الاشياء وان كانت وجودات مختلفة متعددة ، لكن عرضت لها وحدة اعتبارية بملاحظة وحدة الغرض والقصد يطلق على كل منها عنوان الجزء بتلك الملاحظة.
اذا عرفت هذا فنقول : يصح للاعمى ان يقول : ان الواضع لاحظ جميع اجزاء الصلاة المأتى بها بقصد واحد ، وقد قلنا بان الاشياء المتعددة بهذه الملاحظة واحدة اعتبارا ، وبعد طرو الوحدة الاعتبارية حال تلك الاشياء باجمعها حال الواحد الحقيقي ، فكما ان الواحد الحقيقي يمكن اخذه في الموضوع له على نحو لا ينثلم وحدته باختلاف الحالات الطارية عليه ، كذلك الواحد الاعتباري قد يعتبر على نحو ليس فيه حد خاص ، ولازم ذلك انه متى يوجد