مقدار من ذلك المركب مقيدا بما يوجب وحدة الاجزاء اعتبارا ـ وهو وحدة القصد ـ يصدق عليه ذلك المعنى ، سواء وجد في حد التام او الناقص ، فالذي وضع له اللفظ هو مقدار من تلك الاشياء الملحوظة على سبيل الاهمال او تعيين ما ، مثل ان لاحظ عدم كونه اقل من ثلاثة اجزاء او اربعة اجزاء ، وهكذا ، على اختلاف نظر الواضع ، فاذا وجد في الخارج غير زائد على مقدار ما وضع له فلا اشكال في صدق معنى اللفظ عليه ، واذا وجد زائدا على ذلك المقدار فلكون الزائد جزء ومتحدا مع ما يقوم به المعنى يصدق عليه المعنى ايضا ، فالزائد في الفرض الثاني جزء للفرد ، لا جزء لمقوم المعنى ، ولا خارج عنه. فافهم وتدبر.
الثالث : بعد ما عرفت ما ذكرنا من تصور الجامع على كلا القولين ، فاعلم : ان طريق احراز المعنى وتصديق احد القائلين ليس إلّا التبادر وصحة السلب وعدمهما ، فان قطعنا بالمعنى بالتبادر القطعى فهو ، وإلّا فمقتضى القاعدة التوقف ، والوجوه الأخر التى استدل بها كل من الفريقين لا تخلو عن شيء كما سننبه عليه.
والانصاف انا لا نفهم من الصلاة ونظائرها الا الحقيقة التي تنطبق على الصحيح والفاسد ، ونرى ان لفظ الصلاة في قولنا : الصلاة اما صحيحة او فاسدة ، ليس فيه تجوز وملاحظة علاقة صورية بين ما اردنا من اللفظ وبين المعنى الحقيقي له ، وهذا ظاهر عند من راجع وجدانه وانصف ، وكذا نرى من انفسنا ان من صلى صلاة فاسدة لا يصح سلب معنى لفظ الصلاة عما فعله في الخارج ولو قلنا احيانا بان ما فعله ليس بصلاة فليس نفى الصلاة عن فعله كنفى الصلاة عن الصوم وغيره من موضوع آخر كالحجر والانسان ، اذ يصح الثاني بلا عناية اصلا ، بخلاف الاول.
واستدل ايضا لمذهب الاعمى بان الصلاة استعملت في غير واحد من الاخبار في الفاسدة ، كقوله عليهالسلام : بنى الاسلام على الخمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد احد بشيء كما نودى بالولاية ، فاخذ الناس بالاربع وتركوا هذه ، فلو أن احدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم