فافهم (١).
ومما استدلوا به على البراءة قوله عليهالسلام : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه (٢) بحمل قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام على صلاحيتهما واحتمالهما ، فيصير الحاصل أن كل شيء يصلح لان يكون حراما ولان يكون حلالا ، ويصح ان يقال فيه : إما حرام وإما حلال ، فهو لك حلال ، سواء كانت الشبهة في الحلية والحرمة من جهة الشك في اندراجه تحت كلى علم حكمه ام لا.
واورد شيخنا المرتضى «قدسسره» (٣) على المستدل بان القضية ظاهرة في الانقسام الفعلى إمّا خارجا ، مثل ان يكون هناك شيء مشتمل على الحلال والحرام في الخارج ، وإمّا ذهنا ، كما اذا كان هناك شيء تحته عنوانان : احدهما محرم ، والآخر محلل ، وان لم يوجد افراد احدهما او كليهما في الخارج ، وعلى اي حال حمل القضية على الترديد خلاف الظاهر. فعلى هذا يختص بالشبهات الموضوعية.
لا يقال : انا نحمل القضية على الانقسام الفعلى ولا ينافي شمولها للشبهات الحكمية ايضا ، كما اذا فرضنا شيئا فيه حرام وحلال كذلك ويكون قسم من ذلك الشيء مشتبه الحكم ، كمطلق اللحم ، حيث ان فيه حلالا كلحم الغنم ، وحراما كلحم الخنزير ، وفيه قسم آخر مشتبه بين الحلال والحرام ، فيدل الرواية
__________________
(١) يمكن ان يكون اشارة الى ان هذا مبنى على القول بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية ، كما سيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى ، واما على القول بعدم الجريان بدعوى ان المستصحب لا بد اما ان يكون حكما او ذا حكم مجعول والعدم الازلي ليس بحكم ولا موضوعا له ، فالحاجة الى الرواية بعد جريان الاستصحاب في مقامنا واضحة ، اذ يثبت نفس الموضوع ـ وهو عدم النهي ـ بالاستصحاب ، ويثبت اثره ـ وهو الاطلاق ـ بالرواية. (م. ع. مدّ ظلّه).
(٢) الوسائل ، الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به ، الحديث ١ راجعه.
(٣) الفرائد ـ ذيل البحث عن الخبر ـ ص ٢٠١.