وكذا لو شرب اناء واحدا ، لاشتراك الفرضين في تحقق المخالفة الواحدة التى كانت محرّمة بحكم العقل.
اذا عرفت هذا فنقول : ان مقتضى العلم الاجمالى في المقام ان يحتاط في تمام الاطراف توصلا الى الموافقة القطعية ، واجتنابا عن المخالفة الواقعية ، فاذا دل الدليل على الترخيص في بعض الاطراف ـ وهو المقدار الذي يرفع الحرج بترك الاحتياط فيه ـ فالمقدار المعلوم بالاجمال لو كان في الباقي يوجب مخالفته العقوبة ، فيجب الاحتياط في غير مورد الترخيص ، تفصيا عن المخالفة الموجبة للعقاب ، هذا.
واما ان قلنا بكفاية الامتثال بالمقدار المعلوم بالاجمال ، في نفس الامر فيقتصر على العمل بالظنون المثبتة للتكليف بالمقدار المعلوم بالاجمال ، لان العلم الاجمالي بمقدار خاص يوجب الاتيان به علما ، وان لم يمكن فالواجب الاتيان به ظنا ، ولا دليل على الاتيان بازيد من ذلك ، وحينئذ فلو تمكن من تحصيل الاطمينان بالمقدار المذكور اقتصر عليه ، وان تساوت الظنون يتخير في اخذ المقدار المذكور من بينها ، هذا مقتضى التأمل في نتيجة دليل الانسداد والله الهادى الى الرشاد.
الامر الثاني : ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هى حجية الظن بالواقع ، او الطريق ، او بهما معا؟ فقد ذهب الى كل فريق.
واختار شيخنا المرتضى «قدسسره» الثالث ، وحاصل ما افاده في وجهه ان المهم للمكلف تحصيل براءة الذمة عن الواقعيات ، فان تمكن من ذلك على سبيل العلم تعين عليه ، وان انسد باب القطع الى ذلك يتنزل الى الظن بذلك ، ولا اشكال في ان العلم بالبراءة كما انه يحصل باحد امرين : إمّا تحصيل العلم بالواقع واتيانه ، وإما تحصيل ما هو طريق قطعى اليه ، وليس بينهما تفاوت عند العقل ، كذلك الظن بالبراءة يحصل باحد الامرين : اما تحصيل الظن بنفس الواقع ، واما تحصيل الظن بما هو طريق مجعول اليه شرعا ، فاذا انسد باب تحصيل