[في الواجب المطلق والمشروط]
الامر الثالث : ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات الى مطلق ومشروط :
فالاول عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شيء ، والثاني ما يقابله ، ولا يهمنا التعرض للتعريفات المنقولة من القوم والنقض والابرام المتعلقين بها.
وقد يستشكل في تقسيم الواجب باعتبار وجوبه الى القسمين من جهة امرين :
احدهما ان مقتضى كون وجوب الشيء مشروطا بكذا عدم تحقق الوجوب قبل تحقق الشرط ، والمفروض ان الآمر قد انشأ الوجوب بقوله ان جاءك زيد فاكرمه ، فان الهيئة قد وضعت لانشاء الطلب ، وعلى هذا فالقول : بان الوجوب لا يتحقق إلّا بعد تحقق الشرط مستلزم لتفكيك الايجاب عن الوجوب وان التزم بعدم تحقق الايجاب لزم اهمال هذه القضية.
والثاني ان الطلب المستفاد من الهيئة انما يكون معنى حرفيا غير مستقل بالنفس ، وليس دخوله في الذهن الا من قبيل وجود العرض في الخارج في كونه متقوما بالغير ، والاطلاق والتقييد فرع امكان ملاحظة المفهوم في الذهن ، وايضا قد تقرر في محله ان معاني الحروف معان جزئية ، بمعنى ان الواضع لاحظ في وضع الحروف عنوانا عاما اجماليا ووضع اللفظ بازاء جزئياته ، فالوضع اى آلة الملاحظة فيها عام والموضوع له اعنى جزئيات ذلك العام خاص ، ومن الواضح ان الجزئى لا يكون مقسما للاطلاق (*٣٣) والتقييد ، هذا.
ومما ذكرنا سابقا في بيان معانى الحروف من انها كليات كمعاني بعض الاسماء ظهر لك عدم المانع عن اطلاق الطلب وتقييده من جهة جزئية المعنى المستفاد من الهيئة.
اما المانع الآخر وهو كونه مما لا تحصل له في الذهن استقلالا ، والاطلاق والتقييد الوارد ان على المفهوم تابعان لملاحظته في الذهن مستقلا ، فالجواب عنه