الامكان ، ولكن لو فرضنا وجود مقدمات الاخذ بالاطلاق التى من جملتها كون المتكلم في مقام بيان تمام المقصود وما يحصل به الغرض يحكم بعدم مدخلية شيء آخر في تحقق غرضه ، اذ لولاه لبيّن ولو ببيان مستقل وحيث ، ما بين يكشف عن كون متعلق الطلب تمام ما يحصل به غرضه ، نعم الفرق بين المورد وساير الموارد ان فيها يحكم بعد تمامية مقدمات الحكمة باطلاق متعلق الطلب وفيه باطلاق الغرض والامر سهل.
ويمكن ان يستظهر من الامر التوصلية من دون الاحتياج الى مقدمات الحكمة بوجه آخر اعتمد عليه سيدنا الاستاذ «طاب ثراه» وهو ان الهيئة عرفا تدل على ان متعلقها تمام المقصود اذ لو لا ذلك لكان الامر توطئة وتمهيدا لغرض آخر وهو خلاف ظاهر الامر.
واما الثاني فلانه بعد اتيان ذات الفعل لا يعقل بقاء الامر الاول ، لما عرفت سابقا من استلزامه لطلب الحاصل ، فلا يعقل الشك في سقوط هذا الامر ، نعم يحتمل وجود امر آخر من جهة احتمال بقاء الغرض ، وظاهر ان هذا شك في ثبوت امر آخر ، والاصل عدمه ، ولو سلمنا كون الشك في سقوط الامر الاول نقول : ان هذا الشك ينشأ من الشك في ثبوت الغرض الاخصّ وحينئذ نقول في تقريب جريان اصالة البراءة : ان اقتضاء الامر ذات الفعل متيقن واما الزائد عليه فلا نعلم ، فلو عاقبنا المولى من جهة عدم مراعاة الخصوصية المشكوك اعتبارها في الغرض ، مع الجهل به وعدم اقامة دليل يدل عليه مع ان بيانه كان وظيفة له ، لكان هذا العقاب من دون اقامة بيان وحجة ، وهو قبيح بحكم العقل ، ولو كان الشك في السقوط كافيا في حكم العقل بالاشتغال للزم الحكم به في دوران الامر بين المطلق والمقيد مطلقا ، ضرورة انه بعد اتيان الطبيعة في ضمن غير الخصوصية التى يحتمل اعتبارها في المطلوب يشك في سقوط الامر وعدمه.
* * *