يشك بعد ما يتوضأ قال عليهالسلام : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك (١) فان الظاهر منه أن الوجه في الغاء الشك وقوع المشكوك فيه في محله بموجب العادة والغلبة.
وفيه منع ، اذ فرق واضح بين جعل الظن الحاصل من العادة معتبرا ، كما هو مفاد الطريق ، او كونها علة لتشريع الحكم للشاك ، ولا يستفاد من الخبر الاول ، فيبقى ظهور الاخبار السابقة من كون هذا الحكم من الاحكام المقررة للشاك بحاله ، فليتدبر (٢).
المقام السادس : قد يتراءى في بادئ النظر لزوم التهافت في الاخبار السابقة ، اذ لفظ الشيء كما انه يصدق على جزء المركب كذلك يصدق على مجموعه ، فحينئذ لو شك في جزء من المركب بعد الفراغ منه فذلك الجزء مشكوك فيه ، ومجموع المركب ايضا مشكوك فيه ، اذ الشك في الجزء يستلزم الشك في الكل ،
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤٢ من ابواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٢) هذا هو الكلام في الشك في الطهارة الحدثية بعد الفراغ عن العمل ، ولو فرض هذا الشك في الاثناء فهل يجري القاعدة لاحرازها بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة أو لا؟ الظاهر ابتناء المسألة على اختصاص قاعدة التجاوز بخصوص باب الصلاة او عمومها لسائر الابواب ايضا ، ان قلنا بالاول. فحيث ان المشكوك الراجع الى الصلاة في باب الشروط انما هو التقيد بها ، ومحله بالنسبة الى كل جزء مقارن لذلك الجزء ، فمحل تقييد الاجزاء اللاحقة بالطهارة الحدثية باق. وان قلنا بالثاني فلنا اجرائها في الوضوء بناء على استفادة المحل الشرعي من قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) دون كونه مسوقا لبيان الشرطية فقط ، اذ حينئذ نقول : محل الوضوء حتى بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة جعل شرعا قبل الصلاة وقد انقضى ، فاذا حكم بمقتضى القاعدة بتحقق الوضوء ترتب عليه اثره الشرعي وهو الطهارة ، وبهذا التقرير يمكن القول بجواز الدخول في عمل آخر مشروط بالطهارة ، اذ بعد الحكم بتحقق الوضوء بمقتضى القاعدة لعمل بواسطة انقضاء محله بالنسبة الى ذلك العمل يترتب عليه اثره الشرعي ـ وهو الطهارة ـ ولو للعمل الذي لم ينقض المحل بالنسبة اليه ، لان أثر الوضوء ولو كان لغاية مخصوصة هو الطهارة مطلقا ولو لغير تلك الغاية. (م. ع. مدّ ظلّه).