للصحيح من حيث الجهات الراجعة الى نفسها ، ولو فرض انه يدعى ان الموضوع هو الصحيح الفعلى حتى من الجهات الطارية فله ان يجيب بان نذر الناذر في المقام قرينة على عدم ارادة هذا المعنى ، اذ ليس المعنى الماخوذ فيه الصحة من جميع الجهات قابلا للنهى ، ولو فرضنا ان الناذر قصد هذا المعنى في نذره نلتزم بعدم انعقاده لعدم صحة تعلق النهي بالفعل المذكور.
واستدل للصحيحي مضافا الى دعوى التبادر ، وصحة السلب من الفاسد ، بالأخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار لحقيقة الصلاة والصوم ، مثل قوله عليهالسلام : الصلاة عمود الدين (١) وانها معراج المؤمن (٢) وان الصوم جنة من النار (٣) او نفى الطبيعة بفقدان بعض الشروط والاجزاء مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٤) وكذا لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب (٥) وامثال ذلك.
والجواب عن الاول : أن الاستدلال بها مبنى على إفادة تلك الاخبار ان الآثار المذكورة لتلك الطبائع على اطلاقها ، اذ بذلك يستكشف ان الفرد الذى ليس فيه تلك الخواص ليس فردا لتلك الطبائع ، لكن الاخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبائع من حيث نفسها في مقابل اشياء أخر ، ولا ينافي ان تكون لظهور تلك الخواص في تلك الطبائع شرائط أخر زائدة عليها ، كما يظهر من المراجعة الى امثال هذه العبارات.
__________________
(١) بحار الانوار : ج ٨٢ ص ٢١٨ ح ٣٦.
(٢) الظاهر أنّ هذا مستفاد من الخبر لا أنه بنفسه خبر مستقل ، راجع بحار الأنوار ج ٨٢ ، ص ٢٤٨.
(٣) بحار الأنوار ، ج ٩٦ ، ص ٢٥٥ و ٢٥٦ ، الحديث ٣٥.
(٤) الوسائل ، الباب ١ من ابواب الوضوء ، الحديث ١
(٥) الوسائل ، الباب ٢٧ من ابواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٤. فيه : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلّا ان يقرأ بها.