[في الاصل المثبت]
الامر السابع : نقض اليقين بالشك ليس امرا اختياريا للمكلف حتى يقع موردا للتكليف ، فالقضية بعد القطع بعدم كون ظاهرها مرادا محمولة بحكم العرف على النهى عن النقض عملا ، فمحصل المعنى حرمة نقض اليقين ووجوب الابقاء في حال الشك من حيث العمل ، فيختص مورد التكليف بما اذا كان لليقين السابق على فرض بقائه عمل يصح للشارع ان يجعله موردا للتكليف ، وحيث ان هذه القضية وردت لرفع تحير المكلف من جهة تكليفه الواقعي لزم ان يكون لليقين السابق على تقدير بقائه عمل متعلق للتكليف الشرعي ، وان لم يكن في السابق كذلك ، فخرج اليقين الذي لم يكن له على تقدير بقائه عمل اصلا ، وكذا ما لم يكن له عمل متعلق للتكليف الشرعي.
اذا عرفت هذا فنقول : ان كان المتيقن في السابق حكما من الاحكام الشرعية متعلقا بموضوع من الموضوعات او موضوعا خارجيا تعلق به الحكم الشرعي من دون واسطة فدخوله في مورد الاخبار مما لا اشكال فيه ، لان اليقين بالحكم له عمل ، وهو الاتيان بموضوع متعلق للحكم الشرعي ، وكذا اليقين بموضوع مورد للتكليف بلا واسطة ، مثلا لو تيقن بكون مائع خمرا فعمل هذا اليقين من حيث الطريقية ترك شرب ذلك المائع ، وابقاء عمل اليقين في الحالة الثانية ترك شربه ايضا ، فيرجع قوله : «لا تنقض اليقين بالشك» فيما لو كان المتيقن وجوب الصلاة ، مثلا الى ايجاب الصلاة ، وفيما لو كان كون المائع خمرا فشك الى حرمة شربه ، لان ترك الصلاة في الاول نقض لليقين بالوجوب عملا ، وكذا شرب ذلك المائع في الثاني.
ومن هنا عرفت معنى ما هو المعروف : من ان الاستصحاب في الاحكام الشرعية عبارة عن جعل الحكم المماثل للمتيقن ، وفي الموضوعات عبارة عن جعل آثارها ، مع وحدة الدليل الدال على ذلك ، فاضبط.