اتيان مجموع الافراد فيجب الاتيان بما يحتمل ان يكون فردا للطبيعة ، تحصيلا للبراءة اليقينية ، وان كان نهيا يكفى ترك الفرد الواحد ، فيجب القطع بترك الواحد ولا شيء عليه بعده.
اذا عرفت هذا تعرف ان مورد اجراء اصالة البراءة ينحصر فيما اذا كان التكليف بالطبيعة باعتبار وجودها السارى في كل من الافراد ، بحيث ينحل الى تكاليف متعددة ، فلا يحسن القول بالبراءة في الشبهة الموضوعية على نحو الاطلاق ، ولا بعدمها كذلك فلا تغفل.
الثاني : مورد اصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك اصل وارد او حاكم عليها ، فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والاجنبية واللحم المردد بين ان يكون مذكى او غير مذكى خارج عنه ، اما الاول فلاستصحاب عدم تحقق علقة الزوجية واما الثاني فلاستصحاب عدم التذكية (١).
__________________
(١) ولكن ليعلم ان مورد هذا الاصل ما اذا كان الحيوان مشكوك الحال ، واما اذا كان حيوان معلوم التذكية وآخر معلوم العدم وشك في اللحم انه من ايهما اخذ فلا مجرى له ، اما بناء على كون التذكية عبارة عن الفري الخاص فواضح ، واما بناء على كونه متحصلا منه وساريا الى اجزاء الحيوان فلان اللحم المذكور وان كان مشكوك الحال حينئذ ، لكنه شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك ، اذ على تقدير كونه مأخوذا من الحيوان المعيّن المعلوم التذكية فهو بصورته التفصيلية مورد للقطع بانتقاض الحالة السابقة بالخلاف.
فان قلت : مع الشك في الحيوان ايضا لا مجرى للاصل ، لان احراز العدم الازلي بالاصل ثم الحكم بان زهاق الروح من الحيوان او اللحم كان متلبسا بهذا العدم من الاصل المثبت.
قلت : هذا مسلم لو اعتبر التذكية في الدليل وصفا للزهاق ، واما لو اعتبر وصفا للحيوان فلا ، والظاهر الثاني ، فان الاول مبني على كون قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) استثناء منقطعا ، فكانه قيل يحرم هذه الاصناف من الزواهق الروح الا ما زهق روحه بالتذكية ، والظاهر بشهادة ما ورد في تفسيره انه استثناء متصل ، وكانه قيل يحرم كذا وكذا الا ما ادركتموه قبل زهاق روحه فاورد تم عليه التذكية.
ثم هذا كله لو كان الشك في الحيوان من جهة الشك في وقوع الفرى بشرائطه مع احراز ـ