وجوده الخارجي ، وان كان الطلب الانشائى محققا قبله ايضا ، فهذا الطلب يقع على نحو يشترط تاثيره في المكلف على شيء في الخارج فتدبر جيدا.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن اشكال آخر تقدم في صدر المبحث ذكره وهو ان المعنى الانشائى كيف يعلّق على وجود شيء؟ ومحصل الجواب ان المعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بها متحقق فعلا من دون ابتنائه على شيء ، ولكن تاثيره في المكلف موقوف على وجود شيء.
[في الواجب المعلق] (*٣٦)
الامر الرابع : بعد ما عرفت انقسام الواجب الى مطلق ومشروط اعلم ان الناظر في كلمات الاصحاب يرى انه عندهم من المسلمات عدم اتصاف مقدمات الواجب المشروط بالوجوب المطلق ، ويوضح ذلك اعتراض بعضهم على من جعل عنوان البحث ان الامر بالشيء يقتضى ايجاب مقدماته بان النزاع ليس في مطلق الامر بل هو في الامر المطلق ، واعتذار بعضهم بان اطلاق الامر ينصرف الى المطلق منه فلا احتياج في افادته الى ذكر القيد ، واعتذار بعض ردّا على المعترض في اصل المبنى بانه لا وجه لتخصيص محل النزاع بالامر المطلق ، بل هو يجرى في المشروط ايضا غاية الامر انه لو قلنا بالملازمة بين الامر بالشيء والامر بمقدماته نقول بثبوت الامر للمقدمة على نحو ما ثبت لذيها ، ان مطلقا فمطلق وان مشروطا فمشروط ، ومن مجموع هذه الكلمات يظهر انه من المسلمات عندهم عدم الوجوب المطلق للمقدمة مع كون ذيها متصفا بالوجوب المشروط.
وعليه يقع الاشكال في بعض المقدمات الذي اتصف بالوجوب المطلق مع عدم اتصاف ذيها به بل يكون من الواجبات المشروطة ، ومن ذلك الغسل قبل الفجر في ليلة رمضان ، فانهم حكموا بوجوبه قبل الفجر مع انه لم يتعلق الوجوب بالصوم بعد.