ظاهرها إمّا على نحو تخيله المتخيل ، وإمّا على نحو وجهها شيخنا الاستاذ «دام بقاه» ، والتوجيهان مشتركان في ان الصحة وعدم الاعادة انما يكون مستندا الى كبرى مسلمة عند السائل ، وأن قوله عليهالسلام «ليس ينبغى لك الخ» اشارة الى تحقق صغرى لتلك الكبرى المسلمة ، غاية الامر أنه على ما تخيله المتخيل الكبرى المفروضة كون الامر الظاهري مفيدا للاجزاء ، وعلى ما افاده «دام ظله» كون الشرط نفس الاحراز فلا تغفل ، والعجب منه «دام بقاه» انه استضعف كلام المتخيل ، ثم وجّه الرواية بما هو مماثل لما استضعفه.
هذا اذا كان المراد من الرواية ما ذكرنا ، واما ان كان المراد رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها كما هو احد الاحتمالين فيها فلا اشكال في اقتضاء قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» عدم اعادة الصلاة والاكتفاء بما اتى به ، لانه واجد للشرط تعبدا ولا كاشف للخلاف كما هو المفروض.
فان قلت : عدم الاعادة ليس اثرا شرعيا حتى يترتب على استصحاب الطهارة.
قلنا : ليس المجعول بقضية لا تنقض عدم وجوب الاعادة حتى يقال : انه عقلى ليس قابلا للجعل ، بل المجعول بها التصرف في شرط الواجب والتوسعة في موضوع الوجوب ، ولازم ذلك عدم وجوب الاعادة ، فعدم وجوب الاعادة من اللوازم العقلية المترتبة على نفس الاستصحاب لا على المستصحب.
ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة : «واذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع ، وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ، ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط احدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، فيتم على اليقين ، فيبنى عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (١).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٠ من ابواب الخلل ، الحديث ٣.