الصلاة ، لانك لا تدرى ، لعلّه شيء اوقع عليك ، فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك «الحديث» (١).
تقريب الاستدلال كما في الصحيحة الاولى.
لكن فيها اشكال من جهة اخرى : وهو أن الظاهر من السؤال في قوله : «فان ظننت انه قد اصابه الخ» أنه بعد الصلاة تبين ان ثوبه كان نجسا من اول الامر ، وحينئذ عدم اعادة الصلاة لا يمكن ان يكون مستندا الى تلك القاعدة ، اعنى عدم جواز نقض اليقين بالشك ، لان الاعادة على هذا نقض اليقين بيقين مثله ، وبعبارة اخرى : الظاهر من تلك الفقرة أن الاعادة نقض اليقين بالشك ، ولعدم صلاحية ذلك لا يصلح الاعادة ، ولا يمكن حفظ هذا الظهور فيما نحن فيه ، فان الطهارة من الخبث ان كانت من الشروط الواقعية فالاعادة ليست من مصاديق نقض اليقين بالشك ، كما هو واضح ، وان كان الشرط احرازها ولو بالاصل فالاجزاء وعدم الاعادة مستندان الى حكم الاستصحاب حين الصلاة بضميمة الادلة الدالة على كفاية نفس الاحراز حين الصلاة ، وعلى اي حال قوله عليهالسلام : «وليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك» لا ينتج عدم الاعادة ، كما هو واضح.
اذا عرفت هذا يظهر لك عدم ارتفاع هذا الاشكال بما تخيله بعض من استناد عدم الاعادة الى اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء ، ولا بما افاده شيخنا الاستاذ «دام بقاه» (٢) من جعل الشرط هو نفس الاحراز ولو باصل من الاصول ، اذ كل ذلك اجنبى عن ظاهر الرواية ، كما لا يخفى ، فيلزم التصرف في
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤٢ من ابواب النجاسات ، الحديث ٢ والباب ٤١ ، الحديث ١ والباب ٤٤ ، الحديث ١ ، التهذيب ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، الحديث ٨ (ج ١ ، ط الآخوندي ، ص ٢ ـ ٤٢١).
(٢) تعليقة الفرائد ، ص ١٧٢.