مع وجود عين ما اقتضاه في الخارج ، واما وجوب الاتيان ثانيا في التعبديات لو اخل بقصد القربة فاما من جهة اعتبار ذلك في المامور به واما من جهة تعلق الامر بالاتيان بالفعل ثانيا بعد سقوط الامر الاول لعدم حصول الغرض الاصلى ، وستطلع على تفصيل ذلك عند البحث عن وجوب مقدمة الواجب ان شاء الله.
والحاصل ان الامر اذا اتى بما اقتضاه بجميع ما اعتبر فيه لا اقتضاء له ثانيا نعم يتصور امر آخر يتعلق بايجاد الفعل ثانيا وهذا غير عدم الاجزاء عن الامر الاول ، ولعمرى ان هذا من الوضوح بمكان.
وكذا لا فرق فيما ذكرنا بين الاوامر المتعلقة بالعناوين الاولية والاوامر الملحوظ فيها الحالات الطارية من قبيل العجز والاضطرار والشك وامثال ذلك ، لوجود الملاك الذي ذكرنا في الجميع.
وانما الاشكال والكلام في ان الاوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية لو اتى المكلف بمتعلقاتها هل تجزى عن الواقعيات الاولية بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت او خارجه لا يجب عليه الاتيان بما اقتضت الاوامر الواقعية الاولية او لا يكون كذلك؟
اذا عرفت ذلك فنقول : ان العناوين الطارية التى توجب التكليف على قسمين : احدهما ما يوجب حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار ، والثاني ما يوجب حكما ظاهر يا مثل الشك.
فهاهنا مقامان يجب التكلم في كل منهما.
[اجزاء الاضطراري عن الاختياري]
اما القسم الأوّل : فينبغي التكلم فيه تارة في انحاء ما يمكن ان يقع عليه واخرى فيما وقع عليه.
اما الأوّل فنقول يمكن ان يكون التكليف بشيء في حال عدم التمكن من