شيء آخر او الاضطرار العرفى بتركه ، من جهة ان ذلك الشيء مشتمل على عين المصلحة التي تقوم بالفعل الاختياري (*١٧) ، من دون تفاوت اصلا ، مثلا الصلاة مع الطهارة المائية في حق واجد الماء والترابية في حق فاقده سيان في ترتب الاثر الواحد المطلوب الموجب للأمر ، ويمكن ان يكون الفعل في حق المضطر مشتملا على مصلحة وجوبية لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري (*١٨) وان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الآمر في الحال التى يكون المكلف عليها ، ويمكن ان يكون مشتملا على مرتبة نازلة من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري ، وعلى هذا يمكن بلوغ الزائد حدا يجب استيفائه ويمكن عدم بلوغه بهذه المرتبة ، وعلى الأول يمكن كون الزائد مما يمكن استيفائه بعد زوال العذر ويمكن عدم كونه كذلك ، هذه انحاء الصور في التكاليف الاضطرارية.
ولازم الاول من الاقسام المذكورة الاجزاء بداهة مساواة الفعل الاضطراري مع الفعل الاختياري في تحصيل الغرض على الفرض المذكور فكما ان الفعل الاختياري يوجب الاجزاء كذلك الاضطراري.
ولازم الثاني منها عدم الاجزاء اذ الفعل الاضطراري وان كان مشتملا على المصلحة التامة كالاختياري لكن المصلحة القائمة بكل منهما تغاير الاخرى ، فلا يكون احد الفعلين مجزيا عن الآخر ، نعم يمكن ان يكون احد الفعلين في الخارج موجبا لعدم امكان استيفاء مصلحة الآخر.
ولا يخفى ان لازم كلا القسمين المذكورين جواز تحصيل الاضطرار اختيارا.
ولازم الثالث عدم الاجزاء مع اتصاف الزائد بوجوب الاستيفاء وامكانه معا وفي غيره الاجزاء ، ثم انه ان كانت المصلحة الزائدة بمرتبة اللزوم ولا يمكن الاستيفاء بعد اتيان الفعل الاضطراري لا يجوز للآمر الايجاب والبعث الى الاضطراريّ في الوقت ان علم بزوال عذره قبل زوال الوقت ، لانه تفويت للمصلحة اللازمة ، وفي غير الصورة المذكورة يجوز الايجاب وان علم بزوال عذره