في الوقت ، ووجهه ظاهر.
ولازم الصورة الاولى عدم جواز البدار الى الفعل الاضطراري إلّا اذا علم باستيعاب العذر لتمام الوقت ، كما ان لازم الثانية جواز ذلك وان علم بانقطاع العذر ، والقول بعدم جواز البعث للآمر والبدار للمكلف في الصورة الاولى انما هو فيما لم يكن للتكليف مصلحة يتدارك بها المصلحة الزائدة الفائتة ، وإلّا يجوز وتنتفى الثمرة بين الصورتين.
هذه انحاء التصور في التكاليف الاضطراريّة.
واما ما وقع بمقتضى النظر في ادلتها (*١٩) فالظاهر ان الماتى به في حال الاضطرار لو وقع مطابقا لمقتضى الامر يسقط الاعادة ثانيا ، فان ظاهر ادلتها ان المعنى الواحد يحصل من المختار باتيان التام ومن المضطر باتيان الناقص ، نعم في كون موضوع تكليف المضطر هو الاضطرار الحالى او الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام لا بد في تنقيح ذلك من النظر في الادلة ، وللكلام فيه محل آخر ، ويتفرع على الاول سقوط الاعادة لو انقطع العذر في الاثناء وعلى الثاني عدم السقوط ، لا لعدم اجزاء امتثال الامر في حال الاضطرار ، بل لكشف انقطاع العذر عن عدم كون الماتي به متعلقا للامر.
واما القضاء فيما اذا استوعب العذر مجموع الوقت وانقطع بعده فيسقط عنه على كلا التقديرين.
ثم انه لو فرضنا الشك في ظواهر الادلة فاصالة البراءة محكمة ، لرجوع المقام الى الشك في التكليف ، ولا فرق في ذلك بين الاعادة والقضاء.
لا يقال : مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام عليه لصدق فوت العمل التام عنه.
لانا نقول : يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة المقتضية للايجاب عليه ولم يستوفها المكلف ، والمفروض احتمال استيفاء المكلف العاجز تلك المصلحة باتيان الناقص ، ومع هذا الاحتمال يشك في صدق الفوت الذي