انه لو كان احدهما اعلم وافقه فليس لاحد اختيار غيره ، ويمضى حكمه على الطرفين ، وكيف كان فيرتفع ما ذكر من الاشكالات :
أمّا اشكال تعدد الحكمين فلما مضى.
وأمّا إشكال غفلة كل منهما عن مدرك حكم الآخر فلا مكان اطلاع كل منهما على ذلك ، ولكن يعتقد عدم صحته ، كما هو غير عزيز.
وأمّا اشكال لزوم الاخذ بالاسبق فلأنه فيما لو كان الحكم نافذا على الطرفين ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لان المفروض ان كل واحد اختار حكما غير من اختاره الآخر ، فلا ينفذ حكم من اختار احدهما على الآخر وان كان سابقا.
واما اجتهاد المترافعين فلأنه بعد ما كانت الشبهة حكمية ولم ترتفع بالحكومة امرهما الامام عليهالسلام بالنظر في ادلة نفس الواقعة واستنباط الحكم منها حتى يرتفع نزاعهما ، والامر بترجيح احد الحكمين اذا كانت فيه احدى المرجحات المذكورة في الرواية من جهة ان حكمهم في الصدر الاول كان مطابقا لمضمون الرواية والله العالم.
وينبغى التنبيه على امور
احدها : بناء على وجوب الترجيح لو بنينا على التعدى من المرجحات المنصوصة الى غيرها فهل يعتبر الظن الشخصى؟ بمعنى ان الخبرين المتعارضين اذا كان مع احدهما أمارة توجب الظن الفعلى بكونه مطابقا للواقع نأخذ به ونقدمه على الآخر وإلّا فحالهما سواء وان كان مع احدهما ما يوجب أقربيته الى الواقع نوعا ، او أن المعتبر الظن النوعى وان لم يوجب الظن شخصا ، او أن المعتبر ابعدية احدهما عن الخلاف بحيث لو فرض العلم بصدق احدهما وكذب الآخر كان احدهما ابعد عن الكذب واقرب الى الصدق؟