المبحث الثالث ، في مسائل الشك
وفيه مقاصد
المقصد الأوّل : في اصالة البراءة
اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف اذا التفت الى الحكم الشرعي في الواقعة فاما ان يكون قاطعا اولا ، وعلى الثاني اما ان يكون له طريق معتبر اولا.
ولا اشكال في ان مرجع القاطع الى قطعه ، كما انه لا اشكال في ان مرجع من جعل له طريق معتبر الى الطريق المجعول له.
واما الاخير فمرجعه الى القواعد المقررة للشاك وهي منحصرة في اربع ، لان الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة اولا ، فالاول مجرى الاستصحاب ، والثاني اما ان يكون الشك فيه في جنس التكليف اولا ، والاول مجرى اصالة البراءة ، والثاني اما ان يمكن فيه الاحتياط أو لا ، فالاول مورد الاحتياط ، والثاني مجرى التخيير ، وانما عدلنا عما ذكره شيخنا المرتضى «قدسسره» من التقسيم الى ما ذكرنا لانه لا يخلو عن مناقشة واختلال.
ثم انك قد عرفت ان الشاك موضوع للقواعد الاربع ، والمقصود بالبحث في هذه الرسالة التعرض لتلك القواعد تفصيلا.
فههنا اربع مسائل :
المسألة الاولى
في حكم الشاك في جنس التكليف ولم يلاحظ له حالة سابقة ، وان حكمه بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه هل هو البراءة او الاحتياط؟ سواء كان الامر دائرا بين الحرمة وغير الوجوب ، او الوجوب وغير الحرمة ، وسواء كان