مجموع ما عنده وما نقله الناقل على تقدير صدقه العلم بقول الامام عليهالسلام والثاني انه ليس عنده شيء آخر يحصل بانضمامه الى المنقول العلم.
والثالث ان ينقل الاجماع ولا يعلم ان هذا الناقل حصّل قول الامام عليهالسلام بطريق ملازم له عندنا ايضا او بغير ذلك الطريق.
لا ينبغى الاشكال في حجية نقل الاجماع ان كان على الوجه الاول بالنسبة الى الكاشف والى المنكشف ، بناء على حجية الخبر الواحد ، اما بالنسبة الى الكاشف فلانه اخبار عن امر محسوس فيؤخذ هذا الامر المحسوس المخبر به تعبدا ، ويستكشف منه لازمه ، واما بالنسبة الى المنكشف فلانه وان لم يكن من الامر المحسوس ولكن لما كان طريق الاطلاع عليه هو المحسوس يلحق به ، نظير الاخبار بالعدالة فانه يقبل من المخبر لاستكشافها من لوازمها المحسوسة.
وكذا لا ينبغى الاشكال في حجيته على الاول من شقى الثاني بالنسبة الى الكاشف ، وجعل مقدار ما اخبر به العادل بمنزلة المحصّل ، واستكشاف الواقع بضميمة ما عنده من الامارات ، كما انّه لا ينبغى الاشكال في عدم حجيته ، على الثاني من شقى الوجه الثاني لان العلم بتحقق هذا القدر لا يستلزم العلم بالواقع ، ولا اشكال في ان التعبد بالخبر الواحد لا يفيدنا ازيد من العلم.
واما اذا نقل الاجماع على الوجه الثالث فهل لنا دليل على حجيته اولا؟ (١) وما يمكن ان يستدل به عليه مفهوم آية النبأ ، بناء على ثبوت المفهوم لها ، وحاصل تقريب الدلالة انها تدل بمفهومها على حجية اخبار العادل مطلقا ، سواء كان عن حس او عن حدس ، غاية الامر انه خرج ما علم كونه عن حدس غير قريب من الحس وبقى الباقى او يقال : بان الخارج وان كان الاخبار عن الحدس
__________________
(١) قد يقال بامكان الاستدلال ببناء العقلاء ، فانه على اتباع خبر الثقة من غير تفتيش عن كونه من حسّ او حدس ؛ وفيه عدم احراز ذلك البناء منهم ، ولعل عدم تفتيشهم من جهة وثوقهم باستناد الخبر إمّا الى حسّ نفس المخبر به او آثاره ولوازمه «منه ، قدسسره».