علة لضدها.
وبعبارة أخرى ليس العصير بعد الغليان محكوما بالحرمة بحسب الدليل شرعا مع قطع النظر عن الشك حتى يكون حاكما على ما يقتضى اباحته بملاحظة الشك ، بل الحكم بالحرمة انما جاء من حكم العقل بفعلية الحكم المعلق عند تحقق ما علق عليه (١) ، والمفروض ان الحكم المعلق ايضا حكم مجعول للشاك ، فيصير فعليا للشاك ايضا بحكم العقل ، فتدبر.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شيخنا الاستاذ «دام بقاه» (٢) من تصحيح الحكومة بكون اللازم من اللوازم العقلية للاعم من الواقعي والظاهري.
نعم لو قلنا بتقديم الاصل في الشك في السبب من جهة تقدمه على الشك في المسبب طبعا وان لم يكن من آثار الاصل الجاري في السبب رفع الشك عن المسبب شرعا صحت الحكومة هنا ، وسيجىء ان شاء الله عند ذكر تعارض الاصلين زيادة توضيح للمطلب ، فانتظر.
[في استصحاب حكم الشريعة السابقة]
الامر السادس : لو شك في بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة فهل يحكم
__________________
(١) يمكن منع كونه من حكم العقل وانما نشأ من حكم الشرع ، بمعنى ان الارادة التعليقية اذا انقدحت في نفس الآمر او الفاعل وان كانت على المختار قبل حصول المعلق عليه متصفة بالوجود الفعلي ، لكنها عارية عن وصف الفاعلية ومحركية العضلات ، وانما يتحقق فيها هذه الصفة بعد حصوله ، فهذه الصفة امر نفساني لها واقع محفوظ يدركه العقل ، وليس من انشاءات العقل ، وعلى هذا فنقول : الاصل المثبت للحكم التعليقي مثبت لوصف الفاعلية بعد المعلق عليه بلسان الدليلية ، والاصل النافي لوصف الفاعلية لا ينفى الحكم التعليقي بذلك اللسان ، بل بلسان التخصيص ورفع الحكم الاستصحابي عن موضوعه الذي هو الشك ، فلهذا يكون الاصل المثبت في مقامنا مقدما على النافي ، من باب تقدم التخصّص على التخصيص. (م. ع. مدّ ظلّه).
(٢) تعليقة الفرائد ، هنا ، ص ٢٠٠.