تذييلات
الأوّل : اذا قلد مجتهدا ثم مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا آخر ثم مات هذا المجتهد ايضا فقلد ثالثا في هذه المسألة ، فان توافق رأيه مع رأي الثاني في المسألة المذكورة فلا كلام ، وكذا اذا كان رأي الثاني البقاء والثالث العدول اذ الحكم هو العدول من المسائل التى بقي عليها بحكم الثاني على فتاوى الاوّل الى الثالث. انّما الكلام في عكس هذه الصورة اعني ما اذا كان رأي الثاني العدول والثالث البقاء.
فقد يقال : بان اللازم البقاء بحكم الثالث على فتوى الثاني في خصوص المسائل الفرعية ، دون فتواه في مسألة العدول ، اذ لو قيل بالبقاء فيه يلزم من حجيته عدم حجيته ، اذ كما ان مفاده عدم حجية الفتاوى الفرعية كذلك عدم حجية نفسه.
وقد يستشكل بان المحذور انما يلزم من اخذه في جميع مداليله ، واما اذا اخرج عنه هذا المدلول اعني عدم حجية نفسه بالتخصيص العقلي ، واخذ بسائر مداليله اعني عدم حجية فتاواه الفرعية ، فلا يلزم محذور ، ويكون الاستصحاب في هذه الفتوى بالنسبة الى بقية المداليل حاكما على الاستصحاب في الفتاوى الفرعية ، وعلى هذا فاللازم العدول في الفروع الّتي عدل فيها من الاول الى الثاني الى الثالث ثانيا.
وفيه ان المفروض ان العامي استراح في مسألة البقاء والعدول الى باب هذا العالم الحي ، ونحن ايضا صوّبناه في هذا النظر ، ولازم ذلك ان يكون ما يؤدّى اليه نظر هذا العالم من حجية الفتاوي الفرعية مأخوذا واستصحابه حجة لا محكوما لاستصحاب حجية قول من خالفه في هذه المسألة ، وعلى هذا فاللازم من جريان الاستصحاب في فتوى المجتهد الثاني في مسألة البقاء والعدول ولو