إلّا اذا كان المقدور بمقدار يصح اطلاق اسم التام عليه بالمسامحة العرفية.
وايضا الاستصحاب على الوجه الاول يختص بصورة فقدان الجزء ولا يجرى في صورة فقدان القيد ، لان المطلق لا يكون مكلفا به بالتكليف الغيرى في ضمن المقيد ، لعدم كونه مقدمة له ، بخلاف الاجزاء بالنسبة الى الكل ، فالاستصحاب في صورة فقدان القيد مختص بالوجه الثاني.
ولكن لا يخفى انه ليس كل قيد بحيث يكون فقدانه غير قادح في جريان الاستصحاب ، بل القيود مختلفة في ذلك ، فرب قيد لا يكون عدمه مغيرا للموضوع في نظر العرف ، كالطهارة بالنسبة الى الصلاة ، فانها مع الطهارة ليست امرا مباينا لها مع عدمها ، بخلاف الايمان بالنسبة الى الرقبة ، فان الرقبة المؤمنة والرقبة الغير المؤمنة متباينان بنظر العرف ، ومجرى الاستصحاب في صورة العجز عن القيد هو القسم الاول كما لا يخفى.
ومنها النبوى الذي في غوالى اللئالي : «اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١).
ومنها العلوى : الميسور لا يسقط بالمعسور (٢) ، وما لا يدرك كله لا يترك كله (٣) وضعف اسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين العلماء في الكتب الفقهية.
تقريب الدلالة في النبوى ان كلمة من ظاهرة في التبعيض لا التبيين لان كونها بيانية فيما اذا كان لسابقها اجمال يرتفع بسبب متعلقها ، كما في قولك خاتم من فضة ، وكونها بمعنى الباء خلاف الظاهر مطلقا ، وحينئذ كلمة ما موصولة ، لا مصدرية زمانية ، فيصير المعنى : «اذا أمرتكم بمجموع مركب من اجزاء ولم تقدروا على اتيان الكل فأتوا بالبعض الذي استطعتم» هذا.
ولكن هذا المعنى وان كان ظاهرا من الرواية إلّا انه مستلزم لتخصيص
__________________
(١) غوالى اللئالى : ج ٤ ، ص ٥٨ مع اختلاف يسير.
(٢ و ٣) غوالى اللئالى : ج ٤ ، ص ٥٨.