غيريا وقد انتفى قطعا ، وهذا التكليف المشكوك نفسي على تقدير ثبوته ، لكن العرف لا يرى الغيرية والنفسية معددة للتكليف ، واما من جهة المسامحة في الموضوع ؛ بان يقال : ان المستصحب هو التكليف النفسي ، والمركب التام والناقص بجزء واحد وكذا المقيد والفاقد للقيد ليسا بموضوعين عند العرف ، بل هما شيء واحد ، وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في حالات موضوع واحد ، نظير استصحاب الكرية مع ان موضوع الكرية لم يكن هذا الماء الموجود عقلا.
وكل منهما صحيح (١) ولكن الثمرة بينهما انه على الاول يجرى الاستصحاب في المقدار المقدور ، سواء كان قليلا ام كثيرا ، وبعبارة اخرى سواء كان المعجوز عنه بالنسبة الى المقدور قليلا بحيث يفرض كالمعدوم ام لا ، وعلى الثاني لا يجرى
__________________
(١) بل الحق عدم صحة شيء منهما ، اما الاول فلانا اذا راجعنا وجداننا فيما اذا تبدل حالة طلبنا لشراء السلّم مثلا لنفسه الى حالة طلبه مقدمة للغير لا نرى ان العرف يحكمون ببقاء شخص الحالة الاولية في النفس ، وانما المتبدل وصف من اوصافها ، بل نراهم يعدّونه من التبدل الفردي ، كما في صورة تبدل موضوع الحب بموضوع آخر ، واما الثاني فلان تبدل بعض الاوصاف العارضية في الموضوع الشخصي وان كان غير موجب لتبدل الموضوع بنظر العرف لكن اذا اخذ عين ذلك التبدل في المفهوم الكلي فلا اشكال انهم يرونه موجبا لتعدد المفهوم ، مثلا الموضوع الشخصي اذا تبدل بياضه الى السواد لا يرونه من تعدد الموضوع قطعا ، ومع ذلك مفهوم الابيض مع مفهوم الاسود مفهومان متقابلان ، ولا شك ان موضوع الامر هو المفهوم الكلي قبل تشخصه بالوجود الخارجي ، فكيف يكون مفهوم الواجد مع مفهوم الفاقد او مفهوم التام مع مفهوم الناقص واحدا.
وهنا تقريب آخر للاستصحاب ، وهو استصحاب جامع الطلب بوصف الفعلية في جامع الموضوع ، بناء على جريان استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي ، كما هو الحق ، لكن فيه انه معارض باستصحاب عدم الفرد المحتمل الحدوث.
وانت خبير بان هذه التقريبات الثلاثة باسرها جارية في قاعدة الميسور مع اجوبتها ، غير ما ذكر اخيرا جوابا عن استصحاب الجامع ، فانه غير وارد هناك ، والوجه ان القاعدة دليل اجتهادي فلا يعارض بالاستصحاب. (م. ع. مدّ ظلّه).