والدليل على ما ذكرنا من دخول مثل الزوج وامثاله في محل النزاع ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة قال : تحرم (١) المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، واما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدى المصنف وابن ادريس تحريمها ، لان هذه يصدق عليها ام زوجته ، لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه (٢) وعن المسالك في هذه المسألة ابتناء الحكم على الخلاف في مسألة المشتق (٣).
الثاني : اتفق اهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، بخلاف الافعال ، فقد اشتهر بينهم دلالتها على الزمان حتى جعلوا الاقتران باحد الازمنة من اجزاء معرّفها.
والحق في المقام ان يقال : ان الامر والنهى لا يدلان على الزمان اصلا ، بداهة أن قول القائل «اضرب» لا تدل الا على ارادة وقوع الفعل من الفاعل إمّا في الآن الحاضر او المتأخر ، فلا دلالة له على واحد منهما ، نعم زمان الحال ظرف لانشاء المنشى كما انه ظرف لاخبار المخبر في القضية الخبرية ، وكذا الكلام في النهى.
__________________
(١) وقد يتوهم جريان النزاع في المرضعة الاولى ايضا ، اذ بعد تحقق الرضاع الكامل كما يحدث عنوان الامومة يزول عنوان الزوجيّة ، فلا يتحقق عنوان ام الزوجة على القول بالاخص ، ويجاب بتعيّن القول بحرمتها على القول بالاخص ايضا ، لان بقاء كلتا الزوجتين مناف لادلة حرمة ام الزوجة والربيبة ، وارتفاع احداهما معينا ترجيح بلا مرجح ، فتعين ارتفاع كلتيهما (منه) دامت ايام افاضاته.
(٢) ايضاح الفوائد ، ذيل البحث عن احكام الرضاع ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، إلّا ان فيه بعد العبارة المنقولة في المتن : «فكذا هنا». وهو يمنع دلالته.
(٣) مسالك الافهام ، ذيل المسألة الرابعة من احكام الرضاع ، وقد اختار الحرمة قال : لان الاصح انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى ، فتدخل تحت قوله : وامهات نسائكم.