موافقا كان او مخالفا وعدم امكان دفع ما سواه من القيود المحتملة بالاطلاق ، بيانه اما على طريقة المشهور فهو ان من جملة المقدمات عندهم كون المتكلم في مقام البيان ، وبعد ظهور المقيد منفصلا يعلم انه لم يكن بصدده ، واما على ما ذكرنا فلانه بعد ما علم بصدور القيد المنفصل ينكشف احد الامرين : اما تبعية ارادته المتعلقة بالطبيعة ، واما اخذ الطبيعة مرآة ومعرفا للمقيد.
واما الثاني : فهو ان الاطلاق سواء على طريقة القوم أم على طريقنا انما يلاحظ بالنسبة الى المراد الاستعمالى ، واما تطبيق الاستعمالى مع الجدى فانما يحرز باصل عقلائى آخر ، وظهور القيد انما ينكشف به عدم التطابق في هذا المورد ، مع بقاء الاستعمالى مطلقا ، والاصل العقلائى في غير هذا المورد بحالهما.
[في حمل المطلق على المقيد]
فصل : اذا ورد مطلق ومقيد ؛ فاما يكونان متخالفين في الايجاب والسلب ، واما متوافقين ، لا محيص عن التقييد في الاول كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، سواء كان النهى بعنوان الكراهة او الحرمة ، لان الظاهر من قوله : لا تعتق رقبة كافرة مثلا تعلق النهى بالطبيعة المقيدة ، لا باضافتها الى القيد ، فلو كان مورد الامر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية والمرجوحية في مورد واحد ، نعم لو احرز ان الطبيعة الموجودة في المقيد مطلوبة كما في العبادة المكروهة فاللازم صرف النهى الى الاضافة بحكم العقل ، وان كان خلاف الظاهر.
واما الثاني فان لم يحرز وحدة التكليف فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل اخذا بظاهر الامرين ، وان احرز وحدته فان كان الاحراز من غير جهة وحدة السبب فيدور الامر بين حمل الامر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والاطلاق ، والتصرف في الامر المتعلق بالمقيد ، إما هيئة بحملها على الاستحباب ، وإما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب وجعله اشارة الى الفضيلة الكائنة في المقيد ، وبين حمل المطلق على المقيد ،