بلا دليل.
قلت : عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج الى الملاحظة ، وإلّا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه في مقام البيان ، لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة ساير القيود ، فاذا فرضنا عدم دخل شيء سوى المهملة في تعلق الحكم يحصل وصف الاطلاق قهرا وان لم يكن ملحوظا للحاكم ، وبعبارة اخرى وصف الاطلاق متقوم بعدم لحاظ قيد في المهملة وان لم يكن الاطلاق ايضا ملحوظا بنفسه.
ان قلت : سلمنا لكنه من الممكن تقدير القيد او جعل الطبيعة مرآة للمقيد ويحتاج في نفي هذين الى احراز كونه بصدد البيان.
قلت : يمكن نفى كل من الامرين بالظهور اللفظي ولو لم يحرز كونه بصدد البيان كما لا يخفى على المتأمل.
ثم ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالحمل على الاطلاق ما لم يصل الى حد الانصراف ، سواء قلنا بعدم الاحتياج الى احراز كون المتكلم بصدد البيان ، كما مر بيانه ، او قلنا بالاحتياج اليه ، اما على الاول فواضح ، واما على الثاني فلانه بعد فرض كونه كذلك فاللازم ان يكون اللفظ الملقى الى المخاطب كاشفا عن تمام مراده ، وهذا ملازم لصحة حكم المخاطب بان هذا تمام مراده ، والمفروض عدم صحة حكم المخاطب بكون القدر المتيقن تمام مراده ، فيقال لو كان مراده مقصورا على المتيقن لبيّنه لكونه في مقام البيان ، كما هو المفروض ، وحيث لم يبينه يكشف ان مراده نفس الطبيعة مطلقا ، ويشهد لذلك انه لم يعهد من احد من اهل اللسان التوقف في حمل المطلقات الواردة في الموارد الخاصة والاقتصار عليها فقط لانها المتيقن ، بل يتجاوزون عنها حتى انه قد اشتهر ان العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد.
اشكال ، ودفع ، اما الاول : فهو انه اذا كان الحمل على الاطلاق بمئونة المقدمات على كلا الطريقين فيلزم بطلانها فيما اذا ورد بعد المطلق مقيّد منفصل