النكرة وان قلنا بجزئيتها ، انما الكلام في المقام في انه عند عدم قرينة على احدى الخصوصيتين من الاطلاق والتقييد هل يحتاج الى مقدمات في الحمل على الاطلاق او لا؟ قد يقال بالاول وبيانه انه لا اشكال في ان الاصل في كل كلام صادر عن كل متكلم صدوره بغرض الافادة وتفهيم المعنى ، ولا يكفى هذا المقدار لتعيين الاطلاق في المقام اذ لا يثبت بهذا إلّا ارادة الطبيعة المهملة ، وقد فرضنا انها قابلة للاطلاق والتقييد ، فاللازم في المقام احراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده الجدي ، وبعد احراز هذه الحالة للمتكلم نقول : لو كان للمراد الجدي قيد لكان اللازم ذكره ، فحيث لم يذكر القيد يعلم ان المراد بحسب الجد هو المطلق الخالى عن القيد ، وعلى هذا فالحمل على الاطلاق بعد الفراغ عن الاصل المتقدم يتوقف على امور : منها كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي ، ومنها عدم ذكر قيد في الكلام. ومنها عدم انصراف اللفظ الى مقيّد ، ومنها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتى ويأتى الخدشة فيه ان شاء الله تعالى هذا.
ويمكن ان يقال بعدم الحاجة الى احراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة ، بيانه ان المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ، ولا ثالث ، ولا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الارادة متعلقة به بالاصالة ، وانما ينسب الى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد ، فنقول : لو قال القائل جئنى بالرجل او برجل يكون ظاهرا في ان الارادة او لا وبالذات متعلقة بالطبيعة ، لا ان المراد هو المقيد ثم اضاف ارادته الى الطبيعة لمكان الاتحاد ، وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة الى تمام الافراد ، وهذا معنى الاطلاق.
ان قلت : ان المهملة ليست قابلة لتعلق الارادة الجدية بها ، كيف؟ وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد ، ولا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم ، فنسبة الارادة الى المهملة عرضية في كل حال ، فيبقى تعيين الاطلاق