لكن الاخبار والاجماع يخصصان القاعدة في الشكوك المتعلقة باجزاء الوضوء بعد المحل غير الشك الذي يكون كذلك بعد الوضوء هذا.
المقام الخامس : قد عرفت مما ذكرنا سابقا أن الشك في الشرط حكمه حكم الشك في الجزء ، لان الشرط ايضا امر يشك في وجوده ، وله محل خاص ، فلو تجاوز محله يشمله العمومات ، والكلام هنا في أنه ان احرز الشرط بهذه القاعدة بواسطة مضى محله هل يكفى للمشروط الآخر الذي محله باق بالنسبة اليه اولا؟ مثلا لو شك بعد صلاة الظهر في انها كانت مقرونة بالطهارة ام لا ، فلا شبهة في مضى محل الطهارة بالنسبة الى صلاة الظهر ، فتشمله العمومات ، فهل يكون المكلف بمقتضى تلك الادلة واجدا للطهارة حتى يجوز له الدخول في العصر من دون تحصيل الطهارة ، ام لا تدل الا على صحة صلاة الظهر ، لان محل الطهارة مضى بالنسبة اليها ، واما بالنسبة الى صلاة العصر فمحلها باق ، فيدخل بالنسبة اليها في الشك في الشيء قبل انقضاء المحل.
ويمكن تفريع هذا المطلب على ان الادلة هل يستفاد منها الطريقية بمعنى أن الشاك في شيء بعد التجاوز جعل له طريق الى احراز الواقع ، اولا يستفاد منها الا حكم الشك ، كسائر القواعد المقررة للشاك ، نظير اصالة البراءة والاستصحاب وغير ذلك؟ فان قلنا بالاول فيكتفى به لمشروط آخر ايضا ، لان الشخص المفروض واجد للشرط واقعا بحكم الطريق الشرعي ، والمفروض انه ما ارتفع على تقدير وجوده ، ويستلزم وجوده اوّلا بقاءه ، ومثل هذا اللازم يؤخذ به في الطرق الشرعية ، واما ان قلنا بالثاني فلا يكتفى به لمشروط آخر لان الشرط من هذه الجهة ليس مما تجاوز محله ، وهذا ظاهر.
ولما كان المطلب متفرعا على طريقية القاعدة وعدمها فليتكلم في ذلك :
ونقول : ان ظاهر الاخبار المذكورة فى صدر المبحث كونها من القواعد المقررة للشاك. نعم ما يوهم كونها معتبرة من باب الطريقية تعليل الحكم في بعض الاخبار بكونه حين العمل اذكر ، مثل رواية بكير بن اعين في الرجل