الموافقة القطعية التي تتحقق بالاحتياط في جميع الاطراف ، فان اذن الشارع في ارتكاب محتمل الحرمة ليس اذنا في المعصية ، وحكم العقل بلزوم الاحتياط انما هو من جهة احتمال الضرر وعدم الامن من العقاب ، فاذا دل دليل على عدم وجوب الاحتياط يؤمن به من العقاب.
ومن هنا ظهر انه لو دل دليل بظاهره على جواز المخالفة القطعية فلا بد من طرحه ، لمنافاته حكم العقل ، بخلاف ما لو دل دليل على عدم وجوب الموافقة القطعية والترخيص في بعض الاطراف إما على سبيل التعيين او على سبيل التخيير ، ويأتى في مبحث البراءة التعرض للادلة اللفظية ، وانها هل يستفاد منها الترخيص في ترك الاحتياط او لا؟
الامر الثاني : هل يكتفى في مرحلة السقوط بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي علما او بظن معتبر او لا؟
لا اشكال في سقوط التكليف لو كان من التوصليات ، واما لو كان من العبادات المعتبر فيها قصد القربة فاقصى ما يمكن به الاستدلال على وجوب تحصيل العلم او الظن المعتبر في مقام الامتثال وعدم الاكتفاء بالامتثال الاجمالي وجوه :
احدها الاجماع المستفاد من كلمات بعض الاعاظم ، خصوصا فيما اذا اقتضى الاحتياط التكرار.
والثاني عدم عد العقلاء من تمكن من تحصيل العلم بالواجب شخصا واكتفى باتيانه على نحو الاجمال مطيعا ، ألا ترى ان العبد اذا علم اجمالا بارادة المولى شيئا مرددا بين اشياء متعددة ويقدر على تشخيص ما اراده بالسؤال عنه فلم يسأل وجاء بعدة امور احدها مطلوب للمولى يعد عابثا لاغيا ، فكيف يوجب مثل هذا العمل القرب المعتبر في العبادات.
والثالث ان يقال : يحتمل ان يكون للآمر غرض لا يسقط إلّا باتيان الفعل مع قصد الوجه التفصيلي ، ومع هذا الاحتمال يجب الاحتياط ؛ اما تحقق هذا